للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر مسائل الحكم فيها غير الأولى مخرجًا لها منها، فقال: لا إن ظنه حرامًا كخنزير فأرسل عليه فإذا هو ظبي لم يؤكل إلا أن يدركه غير منفوذ المقاتل ويذكيه، أو أخذ الجارح صيدًا غير مرسل عليه لم يؤكل، قال في المدونة: إلا أن ينوي به ما صاد. أو لم يتحقق الصائد المبيح لصيده في شركة غيره، أي: بسبب شركة غير الخارج له كماء بالمد وقع فيه الجارح والصيد ومات، ولم يعلم هل مات بسبب الجرح أو الماء فلا يؤكل، أو ضرب بمسموم لا يؤكل؛ لاحتمال موته من السهم أو السم، ويحتمل لما فيه من أذية المسم ولو أدرك ذكاته؛ لقول مالك: أخاف على من يأكله الموت. أو شركة كلب مجوسي أرسله، سواء كان له أو لمسلم إذا قتلاه معًا لعدم تحقق المبيح، واللَّه أعلم.

تنبيه: لو وجداه حيًا حكم للمسلم بذبحه وأخذ نصفه، ولو امتنع من ذلك المجوسي بيع وقسم ثمنه إلا بموضع فيه، فللمسلم ذبحه إن شاء.

[[مسائل لا يؤكل الصيد فيها: ]]

ثم استطرد مسائل لا يؤكل الصيد فيها، فقال: أو بنهشة، أي: الجارح ما، أي: صيدًا قدر على خلاصه حيًا منه، أي: من الجارح ولم يفعل فلا يؤكل لقدرته على ذكاته، ويحتمل أنه ذكاه بعد نهشه مع القدرة على خلاصه، ولم يعلم هل مات من النهش أو الذكاة؛ لعدم تحقق المبيح مع شركة غيره. أو أغرى الصائد الجارح في الوسط بعد انبعاثه من نفسه على المشهور فلا يؤكل، لأن الإغراء لا يبيحه.

تنبيه: يستغنى عن هذه بقوله فيما سبق (بإرسال من يد)، ومراده بالوسط الأثناء لا حقيقة وقول الشارح: (ظاهر كلامه: أن المثير للشك هو الإغراء) بعيد. أو تراخي الصائد في اتباعه لصيد لم يؤكل، ثم استثنى من هذه فقال: إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه إن تبعه فيؤكل حينئذ. ثم عطف على ما قبل المستثنى قوله: أو حمل الصائد الآلة التي يذبح بها مع غير لعلم الصائد أنه يسبق الحامل للصيد فأدركه حيًا ومات قبل إمكان ذكاته؛ فإنه لا يؤكل، أو حملها بخرج مثلًا بحيث لم يدركه لم يؤكل؛ لأنه يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>