للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بزيادة الشهرين على الحولين، وهو مذهب المدونة، إلا أن يستغني الرضيع بالطعام عن اللبن، فلا يحرم الرضاع حينئذ.

ولو فيهما، أي: في الحولين، فلا يحرم، وأشار بـ (لو) لقول مطرف ومن وافقه محرمًا لتمامهما.

[[يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب: ]]

ما حرمه النسب: مفعول (محرم)، وهو سبع: الأمهات والبنات والأخوات والخالات والعمات وبنات الأخوة وبنات الأخوات، فكذلك؛ لخبر: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (١)، واستثنى المؤلف مسائل يحرمن فيها بالنسب ولا يحرمن من الرضاع، وأشار لأحدها بقوله: إلا أم أخيك أو أختك؛ لأنها إما أمك نسبًا، أو زوجة أبيك، وكلتاهما حرام عليك نسبًا، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك.

ولثانيتهما بقوله: أو أم ولد ولدك؛ لأنها إما أمك نسبًا، أو أم زوجتك، وكلتاهما حرام عليك، وفي الرضاع إما ابنتك نسبًا، أو زوجة ولدك، وكلتاهما حرام عليك، ولو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك.

ولثالثها بقوله وجدة ولدك، لأنها إما أمك نسبًا، أو أم زوجتك،


(١) من حديث أنس: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٣٠٧، رقم ٢٠٦٠)، والضياء (٥/ ٢٤، رقم ١٦٢٥).
حديث ثوبان: أخرجه الطبراني (٢/ ٩٨، رقم ١٤٣٢).
حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني (٨/ ١٦٧، رقم ٧٧٠٢).
حديث علي: أخرجه ابن سعد (١/ ١١٠). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٧/ ٤٧٥، رقم ١٣٩٤٦)، والدارقطني في العلل (٣/ ٢٢٠، رقم ٣٧٢).
حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥، رقم ٢٤٩٠)، ومسلم (٢/ ١٠٧١، رقم ١٤٤٧)، والنسائي (٦/ ١٠٠، رقم ٣٣٠٦)، وابن ماجه (١/ ٦٢٣، رقم ١٩٣٨).
حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/ ١٠٢، رقم ٢٤٧٥٦)، والبخاري (٥/ ٢٢٧٩، رقم ٥٨٠٤)، ومسلم (٢/ ١٠٧٠ رقم ١٤٤٥)، وأبو داود (٢/ ٢٢١، رقم ٢٠٥٥)، والنسائي (٦/ ٩٩، رقم ٣٣٠٢)، وابن ماجه (١/ ٦٢٣، رقم ١٩٣٧). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١٥/ ٣٦، رقم ٤٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>