للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[متى يلزم الإقرار: ]]

ولزم الإقرار:

[١] لحمل إن وطئت أم ذلك الحمل، بأن كان لها زوج مرسل عليها بعد الإقرار له.

[٢] ووضع ذلك الحمل لأقله، وهو ستة أشهر، ومثله لابن الحاجب تبعا لابن شاس.

ومفهوم كلام المصنف أنها لو وضعته لأكثر من ستة أشهر وهي توطأ لم يلزمه؛ لاحتمال أن تكون إنما حملت بعد الإقرار، وهو كقول ابن الحاجب: (وإن وضعته لأكثر وهي توطأ لم يلزمه)، وهو متعقب؛ لأن حكم السنة حكم الأكثر منها لا ما دونها.

ابن عبد السلام: من غير خلاف أعلمه في المذهب.

وصوب ابن عرفة تعقبه، ومثله لابن هارون، وحينئذ فكلام المؤلف هنا متعقب منطوقا ومفهوما، والعجب من الشارح بل من الشارحين كيف أبقياه على ظاهره، واللَّه أعلم.

[تنكيت]

قول البساطي معنى قوله إن وطئت أن لها زوجا حاضرًا هذا مراده لا ظاهره غير ظاهر؛ إذ لا يلزم من حضرته أن يكون مرسلا عليها.

وإلا بأن لم توطأ أو لم تحمل بعد الإقرار فلأكثرة، أي: فالإقرار لازم لمن وضعته لأكثرة، وهو أربع سنين على المنصوص، هذا كما اقتصره عليه ابن الحاجب، وإلا فالجاري على المذهب أو خمس على الخلاف في التشهير في أكثره وإذا جاوز الأكثر لم يلزم الإقرار.

[تكميل]

ما يدل على وجود الحمل يوم الإقرار وهو موضعه لأقل من ستة أشهر وما يدل على عدمه هو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار

<<  <  ج: ص:  >  >>