للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبودية والتحرير وإن قيده بزمان، كـ: أنت حر في هذا اليوم، عتق أبدًا.

وعبر بالمصدر ليشعر بأن ما اشتق من هذه المصادر بمنزلتها، بلا قرينة مدح تصرف البيان الصريح عن ظاهره، فإن وجدت صرفته فلا يلزم به عتق، كمن عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه، فقال: ما أنت إلا حر، فلا شيء عليه في القضاء ولا في الفتيا.

أو بلا قرينة حلف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام، كما قال اللخمي، أو قال العشار: لا أدعك إلا أن تقول: إن كانت أمة فهي حرة، فإن كان بغير نية العتق لم يلزمه شيء (١)، وإن نوى العتق وهو ذاكر أن له أن لا ينويه كانت حرة؛ لأنه لم يكره على النية.

أو قرينة دفع مكس؛ لقولها: من مر بعبده على عشار، فقال: هو حر، ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق عليه فيما بينه وبين اللَّه تعالى، وإن قامت بينة لم يعتق أيضًا إذا علم أن السيد دفع عن نفسه ظلمًا؛ لأنه لم يكره على النية انتهى.

والفرق بين هذه ومسألة الحلف: أن هذه لا حلف فيها.

وبلا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فيعتق بأحد هذين اللفظين، فهما معطوفان على قوله: (فك الرقبة)، إلا أن يكون ذلك لجواب عن كلام قبله، وقال: لم أرد به العتق فيصدق.

[[قسما الكناية: ]]

وأشار لقسمي الكناية فللأول بقوله: وبكوهبت لك نفسك، أو أعطيتك نفسك، فيعتق بالبنية.

وللخفية بقوله: أو بكاسقني الماء بالنية، أو اذهب بالنية، أو اغرب


(١) ولعل يمكن تخريج القول بعدم وقوع طلاق التعليق عند بعض مشايخي كالشيخ علي ونيس بوزغيبة على هذا الفرع، واللَّه تعالى أعلم، أي: لا بد من توافر نية الطلاق في التعليق؛ لأن كلا البابين يشتركان في أمور عدة، فيمكن حمل بعضهما على بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>