وسواء دخلها اختيارًا أو غلبة، وعليه بالغ بقوله: وإن بريح، غير أن ما قبل المبالغة يصدق بما إذا رده غاصب، وقد قال المازري: إنه يقصر.
[[ما لا يقطع القصر في بلده: ]]
ثم استثنى من ذلك ما لا يقطع القصر إذا رجع لمكان كان توطنه، بقوله: إلا متوطن كمكة رفض سكناهما، وخرج منها لموضع تقصر فيه الصلاة، ورجع منه لها ناويًا السفر، ونوى بها إقامة (١)، لا يلزمه فيها إتمام
(١) قال الأجهوري: " (وقوله) رجع ناويًا السفر يقتضي أنه يتم حيث رجع ناويًا الإقامة أو لا نية له والأول مسلم والثاني غير مسلم إذ حكمه حكم من رجع ناويًا السفر، فلو قال: ورجع غير ناوي الإقامة لسلم من هذا وطابق ما في ابن الحاجب الموافق لما في كلام غيره كما يأتي ثم أنه إنما تفترق نية الإقامة من غيرها في حال دخول المحل الذي رجع إليه فإن من نوي الإقامة يتم ومن لم ينوها يقصر لا في حال الرجوع لأنه إن كان رجوعه بعد مسافة القصر فالأمر واضح لأن الراجع لبلده وما في حكمه من مسافة القصر يقصر في رجوعه فأولى في هذا وإن كان رجوعه قبل مسافة القصر فهو غير راجع لبلده وما في حكمه ولا شك أن من رجع لغيره بلده وما في حكمه من دون مسافة القصر يقصر حيث كان خروجه لسفر مسافة القصر وأدخل الكاف على مكة ليفيد أن هذا الحكم ليس خاصا بمن أقام بمكة الإقامة القاطعة بحكم السفر بل يجري في غيرها أيضًا وهذا الاحتمال اقتصر عليه غير واحد كالشيخ (ح) وعليه فالاستثناء في كلام (المص) على ما يتبادر منه منقطع وعلى كل حال فالمستثنى منه شامل لما إذا رجع بعد مسافة القصر أو قبلها والمستثنى في من رجع بعد مسافة القصر على ما ذكره (ح) أو فيمن رجع بعد مسافة القصر أو قبلها على ما بيناه فكلام (ح) في التنبيه الآتي عنه فيه نظر ويحتمل أن يكون أشار به إلى من رفض سكنى وطنه ثم رجع له غير ناوي الإقامة القاطعة وقد كان خروجه منه لسفر قصر؛ فإنه يقصر سواء كان رجوعه له بعد ما بلغ مسافة القصر أو قبل ذلك وبعد وصوله لمبدأ القصر و (ح) فقوله: رفض سكناها في محله وأما قوله ورجع ناوي السفر فليس بصواب على هذا الاحتمال أيضًا والصواب ورجع غير ناوي الإقامة ويشهد لما ذكرناه من الاحتمال الثاني قول سند: لو نزل قرية كان أهله بها وما توافي الموازية يتم ما لم يرفض سكناها. انتهى. وهو يفيد أن رفض سكناها مع وجود أهله بها لا يعتبر وهو واضح إذ المراد بالأهل الزوجة في هذا المحل، ويشهد لما ذكرناه من الاحتمال الأول قول المدونة، قال مالك: ومن =