للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧] وجاز أجرة عليه وحده على المشهور، يخرجها الإمام من بيت المال أو غيره من آحاد الناس، أو أخذها عليه مع الصلاة مفروضة تبعًا له، رواه ابن القاسم؛ لإن الإجارة على الصلاة وحدها مكروهة، وروى علي: أنه لا بأس بها على الفرض لا النفل.

[[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]]

وكره أخذ الأجرة عليها وحدها، وظاهره: فرضًا أو نفلًا؛ ففي جُعل المدونة وأجرتها: كره مالك الإجارة على الحج وعلى الإمامة في الفرض والنفل وفي قيام رمضان.

ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهية.

[[كراهة السلام على المؤذن: ]]

وكره سلام عليه، أي: المؤذن، كملب في حج أو عمرة، ونحوه في التهذيب، زاد: ولا يرد على من سلم عليهما.

وظاهره: ولو بإشارة، وهو كذلك على المشهور.

ابن محرز معناه: وإذا فرغ رد.

والفرق بين الأذان والصلاة: أن المصلي لما منع من الكلام شرعت له الإشارة بدلًا منه، والمؤذن غير (١) ممنوع منه، لا لذات الكلام، بل لما يحصل من فساد نظام الأذان، ولو رد لم يبطل أذانه؛ ليسارته، وإن كان مكروهًا.

[[إقامة الراكب: ]]

وكره إقامة راكب؛ لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه، وفيه طول فصل بينها وبين الصلاة، والسنة اتصالهما، قاله في الذخيرة، أو إقامة معيد ثانيًا لصلاته سواء أذن لها ثانيًا أم لا.


(١) جاء في هامش "ن ٤": الصواب إسقاط غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>