للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[محل لزوم الطلب: ]]

ومحل لزوم الطّلب إنْ جهل بخلهم به، فإن علم الإعطاء أو ظنه أو شك أو توهم طلب.

ابن عرفة: لو ترك من يظن إجابته فظهر عنده أعاد أبدًا.

ومفهوم (جهل): أنه لو علم بخلهم به لم يطلب.

[فرع]

إن وجب الطلب على أهل القافلة فأرسلوا واحدًا منهم إلى صوب الطّلب فرجع، وقال: لم أجد. قُبِلَ خبره، وجاز لهم التيمم، ذكره ابن فرحون في الباب الثالث عشر من تبصرته.

[[النية في التيمم: ]]

ولزم نية استباحة الصّلاة، أو استباحة غيرها من الحدث الأصغر مما الطهارة شرط له، ولفظ استباحة مثله لابن الحاجب.

قال ابن دقيق العيد: يحتمل استباحة الصّلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفل، ويحتمل استباحة مطلقها، والأول هو الذي ينبغي أن يحمل عليه؛ لأنه إذا نوى استباحة مُطلق الصّلاة نشأ عنه نظر آخر، وهو أن مُطلقها محمول على الفرض والنّفل، والفرض يحتاج لنية تخصه؛ فيكون كمن نوى النّفل، وعلى هذا لا يجزئه الفرض بذلك التيمم، فلا يحمل عليه اللفظ، بل يحمل على معنى صحيح بلا شبهة ولا خلاف (١)، وانظر بقية كلامه في الكبير.


(١) قال الحطاب (١/ ٥٠٨): "قال ابن فرحون: قال الشيخ تقي الدين: قول ابن الحاجب: "ينوي استباحة الصلاة" يحتمل أن يريد الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نكل، ويحتمل أن يريد استباحة مطلق الصلاة، والأول هو الذي ينبغي أن يحمل عليه؛ لأنه إذا نوى مطلق استباحة الصلاة فيه نظر، وهو أن مطلق الصلاة محمول على الفرض والنفل، والفرض يحتاج إلى نية تخصه، فيكون كمن نوى النفل، فلا يجزئه الفرض بذلك التيمم، فلا يحمل اللفظ عليه بل يحمل على معنى صحيح، بلا شبهة ولا خلاف، وهو ما تقدم. انتهى. وهو ظاهر إذا كانت نيته استباحة مطلق الصلاة: إما =

<<  <  ج: ص:  >  >>