للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[ما يعفى من التتابع: ]]

لا تتابع نذر سنة مخرج من فاعل وجب، فنذرها لا يجب تتابعه شهورًا، ولا أيامًا، أو تتابع شهر نذره، أو أيام غير معينة، بل إن شاء تابعه وإن شاء فرقه، إلا أن ينويه متتابعًا، كما في المدونة، ففي كلامه ثلاث مسائل، وقرره البساطي على أن السنة لا بجب تتابع شهورها ولا أيامها (١).

وإن سافر في رمضان سفرًا يباح له فيه الفطر فصامه، ونوى برمضان في سفره غيره، أي: غير رمضان، كان تطوع به أو نوى به نذر أو كفارة لم يجزئه عن واحد منها؛ لتعيين الوقت له، فلا يقبل غيره.

أو نوى بصومه رمضان الذي هو فيه قضاء عن رمضان الخارج لم يجزئه أيضًا عن واحد منهما، وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن المواز، وفي المدونة: من صام رمضان قضاء لرمضان قبله أجزأه، وعليه قضاء الآخر، روي بفتح الخاء وكسرها.

أو نواه -أي: رمضان- ونذرًا أو كفارة أو قضاء الخارج بأن شركهما في نيته لم يجز عن واحد منهما؛ لأن كل يوم بعضه على الماضي، وبعضه عما هو فيه.

وحذف لم يجزئه من الأولين لدلالة هذا عليه، وما ذكره المصنف في


(١) قال في المنح (٢/ ١٦١): "ومن نذر صوم سنة مبهمة أو شهر كذلك أو أيام كذلك فـ (لا) يجب عليه (تتابع) صوم (سنة أو) تتابع صوم (شهر و) تتابع صوم (أيام) إن لم ينو التتابع فإن نواه لزمه كما في المدونة قاله تت.
طفى هذا صواب ونسبته لها صحيحة، فقول عج ومن تبعه لا يلزم التتابع ولو نواه على المشهور غير صحيح، ولا دليل له في قول ابن عرفة ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرًا غير رمضان مطلقًا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولًا المشهور واللخمي عن أشهب انتهى؛ لأن مراد ابن عرفة هل بنية تتابعها تصير كمعينة في عدم قضاء ما لا يصح صومه أما التتابع فلا بد منه عند نيته، وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف.
قلت: كلام ابن عرفة لا يؤخذ منه وجوب التتابع ولا عدمه، لكن يؤيد تت أن التتابع مندوب وأن النذر يوجب المندوب، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>