للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك: لأنه ليس من عمل الناس (١).

وأجازها ابن حبيب، ثم شبه في الكراهة، فقال: كتجمير الدار، بأن يطاف بالبخور فيها؛ لأنه ليس من عمل السلف.

[تنبيه]

نص سند على استحباب التجمير في ثلاثة مواضع:

- عند خروج روحه، وقال مالك: لا أعرفه.

- وعند غسله؛ لئلا تظهر منه رائحة تكره.

- وعند تجريد ثيابه، وهذا متفق عليه.

ويجمر وترًا، كما أن غسله وكفنه وترًا.

[٤] وكره قراءة بعده -أي: الموت- وعلى قبره (٢)؛ لأنه ليس من عمل السلف.


= "علله": إنه حديث لا يصح؛ لأن أبا عثمان هذا لا (نعرفه) ولا من روى عنه غير سليمان التيمي، وإذا لم يكن هو معروفًا فأبوه أبعد من أن يعرف. وكذا قال المنذري: أبو عثمان وأبوه ليسا بمشهورين. وخالف في كلامه على "تخريج أحاديث المهذب" فقال: إنه حديث حسن رواه (د س ق) ومنهم من قال: عن أبي عثمان عن أبيه. ومنهم من قال: عن (أبي) عثمان عن معقل، من غير ذكر أبيه. قلت: ومنهم من قال: عن رجل عن معقل، وعن رجل عن أبيه (عن معقل) ذكرهما النسائي في "اليوم والليلة"، والثاني: الطبراني في "أكبر معاجمه" وقال النووي في "الخلاصة" و"شرح المهذب": رواه أبو داود وابن ماجه وفيه مجهولان، ولم يضعفه أبو داود. قلت: أبو عثمان ذكره ابن حبان في "ثقاته"، وعن ابن العربي عن الدارقطني: إنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث".
(١) وهذا دليل على ضعف ما في المسألة من أحاديث.
(٢) وأما حديث ابن عمر موقوفًا عليه أنه أمر بالقراءة على قبره عند موته، فما أظنه يصح، ثم وجدت كلام لأحد علماء العصر -وهو الشيخ المحدِّث ناصر الدين الألباني رحمه اللَّه تعالى- كلامًا مهمًا في المسألة يدل على قوة مذهب مالك وصحة أصوله، فقال في كتابه أحكام الجنائز ص ١٩١، وما بعدها: "وأما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>