للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

راحة نفسه فجائز، وجمع بين ذكر الحكم والبدعة؛ إذ لا يلزم من الأول الثانى، وضم معه في كفنه إن فعل، ولم يبين حكم الضم، ولا تركه، ولا حكم قوله: ولا تنكأ -أي: تعصر- قروحه كدماميله وبثراته وجراحاته ونحوها؛ لأنه سبب لخروج ما فيها، وهو مكروه، بل يترك على حاله الذي مات عليها، ونحوه لسند.

وقال البساطي: ظاهر كلامه: أنه حرام؛ لإتيانه بالفعل بعد عد شيء من المكروهات.

ويؤخذ عفوها، نحوه في الجلاب، قال صاحب المجهول: أي: يزال ما سال منها من الدم والقيح مما يسهل إزالته. انتهى، أي: إنه من النظافة وإزالة النجاسة، ويحتمل إزالة ما فضل منها بعد عصرها؛ لئلا يلوث الكفن.

[٣] وكره قراءة عند موته سورة يس (١) أو غيرها.


(١) حديث: "اقرؤوا على موتاكم يس" فأخرجه أحمد (٥/ ٢٦، رقم ٢٠٣١٦)، وأبو داود (٣/ ١٩١، رقم ٣١٢١)، وابن ماجه (١/ ٤٦٦، رقم ١٤٤٨)، وابن حبان (٧/ ٢٦٩، رقم ٣٠٠٢)، والطبراني (٢٠/ ٢١٩، رقم ٥١٠)، والحاكم (١/ ٧٥٣، رقم ٢٠٧٤)، والبيهقي (٣/ ٣٨٣، رقم ٦٣٩٢). وأخرجه أيضًا: الطيالسي (ص ١٢٦، رقم ٩٣١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥، رقم ١٠٨٥٣)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٦٥، رقم ١٠٩١٣).
ولا يقال: يعاضده حديث: "البقرة سنام القرآن وذروته ونزل مع كل آية منها ثمانون ملكًا واستخرجت {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} من تحت العرش فوصلت بها ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد اللَّه والدار الآخرة إلا غفر اللَّه له واقرؤوها على موتاكم"، فأخرجه أحمد (٥/ ٢٦، رقم ٢٠٣١٥)، والطبراني (٢٠/ ٢٢٠، رقم ٥١١).
قال الهيثمي (٦/ ٣١١): في سنن أبي داود منه طرف رواه أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقيه رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني، وأسقط المبهم.
لأجل ما قال في البدر المنير: (٥/ ١٩٤، وما بعدها): "أعل هذا الحديث بالوقف وبالجهالة وبالاضطراب، قال الحاكم: هذا الحديث أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة. ذكر ذلك في باب فضائل القرآن من "مستدركه" في ذكر فضائل سور متفرقة، وقال ابن القطان في =

<<  <  ج: ص:  >  >>