للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

مذهب مالك والشافعي جواز الدعاء في الصلاة بما في القرآن وغيره، خلافًا لأبي حنيفة: (لا يدعو إلا بما في القرآن، أو ما في معناه مما لا يسأل به الناس، فإن قال: أطعمني أو زوجني، فسدت صلاته).

وسمى في دعائه من أحب الدعاء له أو عليه، ولو قال لغائب أو حاضر مناديًا له: يا فلان فعل اللَّه بك كذا لم تبطل صلاته، قاله في النوادر، وانظر أحوال الدعاء على الظالم في الكبير.

[٢] وكره سجود على ثوب وطنفسة ونحوهما؛ لأنه يستحب مباشرة الأرض بيده ووجهه؛ لأنهما أشرف الأعضاء، ويخير في مباشرتها بما عداهما.

وأعاد لفظة (كره) لئلا يتوهم عطفه على الجائز، وانظر قوله: (ثوب)، هل يخرج به الفراش المرتفع عن الأرض فيمنع للصحيح، كما ذكره ابن فرحون، وكالفراش المحشو بالقطن، كما حكاه الجزولي، أو لا؟

وقوله: (ثوب) يشمل ما هو لابس له، أو غيره، وفيه تنبيه على


= قلت: وقد تحول مالكيًا في آخر عمره، فقد نقل الكتاني في فهرس الفهارس (١/ ٣٢٥): "مذهبه: ومن الغرائب التي تتعلق بترجمته ما في ثبت الشهاب أحمد بن القاسم البوني أن الحافظ انتقل في آخر عمره لمذهب مالك قال: كما رأيت ذلك بخطه في مكة المكرمة، قلت: ولعل رجوعه في مسألة أو مسألتين، واللَّه أعلم".
فلا أدري: ما هذه الغرابة؟ وما سرها؟ ! ، والبوني: هو الإمام العلامة المحدث المسند الجماع المطلع صاحب التآليف العديدة والأنظام الكثيرة، أبو العباس أحمد بن قاسم ابن أبي عبد اللَّه محمد ساسي التميمي البوني من بونة التي تعرف الآن بعنابة من القطر الجزائري، المولود ببونة سنة ١٠٦٣ والمتوفى سنة ١١٣٩ عن ست وسبعين سنة، ترجمه الأديب أبو زيد عبد الرحمن الجامعي الفاسي في رحلته المسماة بـ "نظم الدرر المديحية في محاسن الدولة الحسينية" و"التاج المشرق الجامع ليواقيت المغرب والمشرق". ولعل ما يدل على صدق ما نقل عن البوني أن الحافظ ابن حجر قد ملأ كتابه (فتح الباري) بنقول عن أئمة المذهب المالكي، وشحنه بها، حتى إن المرء إذا أزال تلك النقول لوقع الكتاب -دون مراء- في نصف حجمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>