أو شهادته له على جاحد وترك حتى فات بكموت أو فات بإمساك وثيقة حتى ضاع ما فيها أو تقطيعها كذلك لتسببه، ويضمن أيضًا ثمن الورقة، وضمنه الشافعي ثمنها فقط اعتبارًا بالمباشرة دون التسبب. وفي تضمينه بسبب قتل شاهدي حق فضاع وعدم تضمينه تردد للمتأخرين، ويضمن بسبب ترك مواساة وجبت بخيط معه مستغنى عنه لجائف إن خيطت به سلم صاحبها وإلا هلك، أو منعه فضل طعام أو شراب عن مالكه لمضطر له من آدمي أو بهيمة أو زرع حتى تلف.
تتميم: أطلق الضمان هنا وقيده في باب الجناية بأنه القصاص وسيذكره. ومنع عمد وخشب وحجر ونحوه لذي جدار مائل فيقع الجدار. ولما كان الأصل في الواجب عدم العوض دفع توهم ثبوت هذا الأصل بقوله: وله، أي: لمن وجب عليه الدفع فيما تقدم الثمن عنه إن وجد معه ثمن، وهو مذهب المدونة.
ابن يونس: ولا يشترط عليهم فيه.
ومفهوم الشرط: إن لم يجد لم يجب شيء، وهو كذلك، قاله أشهب.
ولا يتبع به أن أيسر واستظهر، وقيل: يتبع. واكل المذكى إن لم ييأس من حياته بأن كان مرجوها بل وإن أيس من حياته بحيث لو ترك لمات، وقاله في الموطأ، ورواه ابن القاسم لخبر الموطأ والصحيحين:"أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع فأصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال: "لا بأس بها كلوها"، فأباح أكلها مع إشرافها على الموت.
وفي الحديث فوائد: منها: [١] جواز تذكية المريض [٢]، ومنها ذكاة المرأة [٣]، ومنها ذكاة الإماء [٤]، ومنها كونها بحجر [٥]، ومنها ذكاة غير المالك بغير إذنه.
[[مسألة: ]]
وأشار لما يدل على صحة الذكاة في مجتمع الحياه بقوله: بتحرك