للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وترد شهادة ولد في استحلاف أبيه في حق أنكره فيه، ولا تنافي بين له استحلافه أو لا، وإذا حلفه كان جرحة؛ لقدح كثير من المباحات في الشهادة، وسواء حلفه عالمًا بالحرمة أو جاهلًا (١).


(١) قال في المنح (٨/ ٤٣٧): " (و) ترد شهادة الشاهد بسبب (استحلاف) الشاهد لـ (أبيه) أي: الشاهد في حق للشاهد على أبيه أنكره فيه ولا تنافي بين كون تحليفه مباحًا لولده وكونه جرحة في عدالته لقدح كثير من المباحات فيها، وسواء حلفه عالمًا بالحرمة أم لا أفاده تت.
طفى: في كلامه تدافع لتصريحه أولًا بأنه مباح، ثم قال: سواء حلفه عالمًا بالحرمة أم لا ثم الإباحة لم أرها لغيره، وإنما الخلاف بالمنع والكراهة كما في ابن رشد والتوضيح وابن عرفة، ونصه: وفي كون تحليفه في حق يدعيه عليه مكروهًا ويقضي به أو عقوقًا ولا يقضى به.
ثالثها ويقضى به لنقل ابن رشد سماع ابن القاسم في الأقضية مع ظاهر قول ابن القاسم وأصبغ، وروايتها في كتاب المديان مع الأخوين وابن عبد الحكم وسحنون في تحليفه وحده فيما يجب فيه الحد وسماع أصبغ في الشهادات.
ابن القاسم يقضي بتحليفه وحده وهو عاق بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد؛ لأن العقوق كبيرة. اهـ.
فإن أجيب بأن المراد بالمباح ما ليس بحرام فيشمل المكروه وهو المراد فبعيد ويشكل ترتب رد الشهادة على ذلك؛ لأنه مرتب على منع تحليفه عند الأئمة، وأيضًا القول بالكراهة ضعيف وخلاف مذهب (المدونة) من تحريمه، وكونه عقوقًا وعدم القضاء به وإن اقتحم وحلفه فسق وردت شهادته، وقد صرح ابن رشد بأنه على الكراهة لا ترد شهادته.
أبو الحسن عقب ذكره كون استحلافه عقوقًا ولا تجوز شهادته ولو عذر بجهالته.
ابن رشد هذا هو المذهب والصحيح.
وقيل: إن ذلك مكروه وليس بعقوق فيقضى له به ولا تسقط شهادته. اهـ.
ابن رشد اختلف في تحليف الرجل في حق يدعيه ولده قبله وحده على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مكروه وليس بعقوق، فيقضى به له ولا تسقط به شهادته.
والثاني: أنه عقوق فلا يقضى به وهو مذهب الإمام مالك -رضي اللَّه عنه-، في (المدونة) وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب، لما أوجب اللَّه تعالى من بر الوالدين بنص القرآن وما تظاهرت الآثار، وقد روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمين للولد على والده ولا للعبد على سيده". =

<<  <  ج: ص:  >  >>