للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[حكم ترك سنة: ]]

ومن ترك سنة مِن سننه فعلها ما يستقبل مِن الصلوات، بفتح الموحدة وكسرها، والفعل مبني للمفعول أو الفاعل، وأما بالنسبة لما صلى فقد فات وقتها.

وظاهره: أنه لا يعيد ما صلى قبل فعلها، وهو كذلك، وظاهره: تركها عمدًا أو سهوًا، وذكر ابن عرفة في ذلك ثلاثة أقوال.

وظاهر قوله: (فعلها) أنه لا يعيد ما بعدها للترتيب؛ لأنه مستحب بين الفرائض والسنن.

ابن رشد: وهو الصحيح.

وظاهره: التعميم في كل سنة، وهو خلاف قول ابن بشير: ضابط ما يفعل مِن السنن أن كل سنة متى تركت لم يؤت محلها بعوض؛ فإنها تفعل كالمضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين والترتيب، وكل سنة عوضت في محلها كغسل اليدين مع إدخالهما الإناء ومسح الرأس عائدا مِن المؤخر إلى المقدم فلا يفعل؛ لأن محلها قد حصل فيه الغسل والمسح.

[تنبيه]

قول المصنف: (فعلها) أحسن مِن قول غيره: (أعادها)، وإن أجيب بأن العود ليس ابتداء ولا سبق؛ لحديث الجهنميين: "عادوا حممًا ولم يكونوا قبل كذلك" (١).

[فائدة]

من أتى بمفروض الوضوء ومسنونه مِن غير مميز لهما أو لأحدهما عن الآخر هل يجزئه أو لا، ولا تقبل شهادته؟ فيه قولان، وأما من فعله معتقدًا فرضية جميعه، ولم يفرق بين فرض ولا سنة، ولم يعلم ما ينويه إن أخل ببعض أجزائه فحكى العوفي عن الأشياخ بطلان صلاته.

قال: وحدثه باق عليه، وكذلك الحكم في الحج والصوم وسائر العبادات، وهو في جميع ما فعل آثم عاص اللَّه ورسوله.


(١) رواه من حديث عمران بن حصين البخاري (٥/ ٢٤٠١، رقم ٦١٩٨)، وأبو داود (٤/ ٢٣٦، رقم ٤٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>