للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الوقت المختار للعشاء: ]]

والمختار للعشاء أوله من غروب حمرة الشفق الباقية بعد الشمس لا البياض، وانتهاؤه: للثلث الأول من الليل على المشهور.

[[الوقت المختار للصبح: ]]

وابتداء المختار للصبح من الفجر الصادق، وهو: المستطير -بالراء- المنتشر، الذي يعترض ضياؤه، فيعم الأفق، للإسفرار الأعلى، أي: البين على المشهور، ومذهب المدونة: لطلوع الشمس، ولا ضروري لها.

[تنبيه]

صدر ابن الحاجب بقول ابن حبيب: لطلوع الشمس، لا ضروري لها، وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر، قال: ولا يصح عن مالك غيره.

ومثله قول الرسالة: إذا سلم منها بدا حاجب الشمس. فيوافق ما في المدونة.

ابن عرفة: في قول ابن الحاجب تفسير ابن أبي زيد، أراد إذا سلم منها بدا حاجب الشمس، يرجعهما إلى وفاق نظر، لا احتمال تفسيره، بتقدير الصلاة، لا بجواز فعلها.

قال المشذالي: يعني أن ما قاله أبو محمد يحتمل أن يكون معناه أن آخر الوقت: الإسفار البين وما بعده إلى طلوع الشمس، ضروري، ويكون قوله: (إذا سلم منها بدا حاجب الشمس) بيان الإسفار البين، الذي ذكرناه بالتقدير المذكور، لا أنه يجوز أن يفعل في ذلك المقدار اختيارًا. . انتهى.

وكون الأخير ما بعد التمام لا ما به التمام لتحديدهم إياه بطلوع الشمس، بل الراجع منهما إلى وفاق قول الشارح عن ابن حبيب: آخره الإسفار الذي إذا تمت الصلاة بدا حاجب الشمس، فيسقط الوقت لأن قوله: (يسقط الوقت) ينفي الاحتمالين. . انتهى.

احترز بـ (الصادق) عن (الكاذب)، [الذي] المستطيل باللام.

<<  <  ج: ص:  >  >>