للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البساطي: الفرق أن الريح في الليل ملزوم الظلمة، والظلمة تبيحه، وأطلق المصنف.

وفي الطراز: أن الحر والشمس لا تبيحه، وكذا البرد، إلا أن تقوم ريح حارة، كما يكون في بعض الأحايين، يذهب بماء القرب والأسقية، فمثل تلك يكون عذرًا في حق من يكون خارج العصر.

[[ما لا يبيح التخلف: ]]

[١] لا عرس -بالكسر- امرأة الرجل، أي: لا حق لها في إقامة زوجها عندها، بحيث يبيح ذلك تخلفه عن الجمعة والجماعة، أو لا مشقة في حضوره، ولا مضرة عليها، فلا وجه للتخلف، قاله مالك.

ونبه المصنف عليه؛ لقول بعضهم: لا يخرج عنها؛ إذ هو حق لها بالسنة، قاله في الطراز. انتهى.

وهو طريق أهل مكة عدم الخروج من عندها أسبوعًا.

والعرس بالكسر أيضًا: لبوة الأسد.

والعروس: نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في أعراسهما، يقال: رجل عروس، ورجال عرس، وامرأة عروس، ونساء عرائس.

[٢] أو عمى، لا يبيحه، وظاهره: ولو لم يجد قائدًا، وهو ظاهر قول الطراز: الناس يومئذ كثير في الشوارع، ويهدونه في مضيه، ويمكنه التكبير والجلوس بعدها حتى تنقضي.

ابن حبيب: ليست عليه إلا بقائد.

ومشى على هذا البساطي، مقررًا به كلام المؤلف، وكذا الشارح؛ فإنه قال: هذا إذا كان الأعمى ممن يهتدي للجامع أو عنده من يقوده، وإلا فيباح له التخلف حكاه غير واحد.

[٣] أو شهود عيد أضحى أو فطر، إذا وافق يومها, لا يبيح التخلف

<<  <  ج: ص:  >  >>