إلا في قيامه للثالثة من اثنتين في ثلاثية أو رباعية؛ فلاستقلاله قائمًا، لعمل أهل المدينة، والتكبير مطلوب في حق الإمام والمأموم والفذ، إلا أن المأموم لا يقوم حتى ينتصب إمامه ويكبر، وإذا كبر قام حينئذ، ولو بعد استقلاله، نص عليه في الرسالة وغيرها.
[[صفة الجلوس: ]]
وندب الجلوس -أي: صفته- وهو كله بين السجدتين أو التشهدين سواء على المشهور، وبين الصفة المستحبة بقوله: بإفضاء ورك الرجل اليسرى وإليته للأرض، وينصب الرجل اليمنى عليها وإبهامها باطنه للأرض، فتصير رجلاه من الجانب الأيمن.
[تنبيهان]
الأول: نبه بقوله: (كله) على مخالفة تفريق ابن العربي بين الجلوس الأول وجلوس التسليم، فإنه اختار هذه الصفة في جلوس التسليم، وفي الأول كون إليته على رجله اليسرى.
الثاني: التأكيد في كلامه عام مخصوص بمن صلى جالسًا، فإنه يستحب تربعه.
[[صفة الركوع: ]]
وندب وضع يديه على ركبتيه بركوعه، ولا يطبق، وعلى هذا فهذا تكرار مع قوله:(وندب تمكينها منهما)، وقد يقال: تمكينهما زيادة على وصفهما، فليس بتكرار.
قال بعض من تكلم على هذا المحل: يوجد في بعض النسخ إسقاط لفظ بركوعه، وجر لفظ وضع عطفًا على قوله:(بإفضاء اليسرى)، فيكون من تمام صفة الجلوس، وكأنه إصلاح. انتهى.
[[صفة السجود: ]]
وندب وضعهما حذو أذنيه، أي: إزاءهما -أو قربهما بسجود؛ لأن