للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يمنع القتل به: ]]

ثم أخرج مما يقتل بمثله فقال: لا بخمر ولواط وسحر، ونحوه مما فيه معصية، ولا بما يطول، بل يقتل بالسيف.

وهل والسم؟ لا يقتل به من قتل به، وهو تأويل أبي محمد قول المدونة: ومن سقى رجلًا سمًا فقتله، فإنه يقتل بغير السم بقدر ما يرى الإمام، أو يقتل به، ويجتهد الإمام في قدره من قلة وكثرة؛ لاختلاف أمزجة الناس، وعليه حملها ابن رشد: تأويلان.

[المماثلة مطلوبة شرعًا: ]

ولما كانت المماثلة مطلوبة شرعا للمساواة في القصاص، قال: فيغرق من غرق، ويخنق من خنق، ويحجر من قتل بحجر، ومن قتل بعصا ضرب بالعصا للموت، واللام للغاية، كذي عصوين بأن ضربه بعصوين، فمات منهما، فيضرب بالعصا أبدأ حتى يموت، ولا نظر لعدد الضربات التي مات بها الأول، ومكن مستحق للقصاص من السيف مطلقًا في كل وجه من الوجوه السابقة؛ لأنه أخف على الجاني من غيره.

[[مسألة: ]]

واندرج في قتل النفس طرف محرك الراء، كـ: عين ويد ورجل، إن تعمده -أي: تعمد الطرف- ثم قتله.

ولما كان لا فرق بين الطرف للمقتول أو لغيره قال: وإن لغيره، أي: لغير المقتول عمدًا كقطع يد شخص، وفقًا عين آخر، وقتل آخر عمدًا، فإنه


= فبما فسرناه، وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه.
وقال ابن عباس: نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام، فأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثلِ ما أوذي به، أو يصبر أو يعفو، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: ٣٦].
وقيل: نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان. ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان".

<<  <  ج: ص:  >  >>