للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: لم يذكر ما الذي يبدأ به، وفي الطراز: يبدأ بيمينه في العمل، فيأخذ ما على عاتقه الأيسر ويمره من ورائه ليضعه على منكبه الأيمن، وما على الأيمن على الأيسر.

الرابع: تخصيص التحويل بالرداء يقتضي أنه لا يحول غيره.

ابن ناجي: المشهور أنه لا يحول البرانس والغفائر، خلافًا لابن عيشون (١).

الخامس: ظاهر كلامه: أن التحويل مرة واحدة، وهو كذلك، قال في الطراز: اتفق عليه من قال بالتحويل.

وكذا يحول الرجال فقط دون النساء؛ لئلا ينكشفن، ويحول الرجال حال كونهم قعودًا عند الجمهور، خلافًا لابن عبد الحكم: لا يحول غير الإمام.

[[ما يندب للاستسقاء: ]]

وندب:

[١] خطبة بالأرض؛ لأنه محل تواضع.

[٢] وندب صيام ثلاثة من الأيام قبله؛ لأنه يرقهم ويدخل عليهم سبب الخشوع، ومفهوم الظرف خروجهم مفطرين، خلافًا لابن حبيب: يؤمرون بصوم يومهم؛ لخبر: "دعوة الصائم لا ترد عليه" (٢).

[٣] وندب صدق قبله؛ لأن العبد يجازى من جنس فعله، فمن أطعم أطعم، ومن أحسن أحسن إليه.


(١) هو: محمد بن عبد اللَّه بن عيشون، أبو عبد اللَّه، (٠٠٠ - ٣٤١ هـ = ٠٠٠ - ٩٥٢ م): عالم بالحديث، من كبار المالكية في عصره، أندلسي من أهل طليطلة، ووفاته بها. له كتب، منها (مسند) في الحديث، وكتاب (الإملاء)، ومختصر وصفه القاضي عياض بأنه مشهور، لعله (اختصار المدونة) فإنه أحد كتبه.
وله شعر حسن. وفي العلماء من يرى أنه أخذ كتب (ابن قادم) القروي الحنفي ونسبها إلى نفسه. ينظر: الأعلام (٦/ ٢٢٤).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، ورواه بلفظ: "ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم" البيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٢١٤، رقم ٣٣٢٣) من حديث أبي هريرة، ورواه بلفظ: "ثلاث لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، وإمام عادل، ودعوة المظلوم. . " من حديث أبي هريرة ابن راهويه (١/ ٣١٧، رقم ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>