وكره لمن فاته الحج بوجه مما سبق إبقاء إحرامه لعام قابل، إن قارب مكة أو دخلها.
سند: خشية ارتكاب المحظورات.
وإذا دخل مكة طاف وسعى وحل من إحرامه ذلك، ولا يثبت عليه:(إن دخل مكة)، فنص عليه في المدونة، وأما إن قاربها فهو للخمي؛ ولذلك قال البساطي: الأحسن لو أخر إن قارب مكة. انتهى.
ولما رأى المصنف اتحادهما في الحكم لم يعتبر تقديمًا ولا تأخيرًا.
[[مسألة: ]]
ولا يتحلل إن بقي على إحرامه مرتكب المكروه حتى دخل وقته، أي: الحج من العام القابل؛ ليسارة ما بقي.
[[مسألة: ]]
وإلا بأن تحلل بعد أن دخل وقته فثالثها -أي: الأقوال- يمضي تحلله، وهو متمتع فيلزمه دم التمتع؛ لأنه استمتع بتحلله، كما في العمرة.
قال المصنف: والأقرب أنه ليس بمتمتع؛ لأن التمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا إنما تمتع من حج لحج، والقول الأول يمضي تحلله.
والثاني لا يصح تحلله، وهو باق على إحرامه، والثلاثة لابن القاسم، ولم يختلف قوله في المدونة ثلاث مرات في مسألة واحدة غيرها، وأما الإمام فقد اختلف قوله فيها ثلاثًا في مواضع شتى.
[[مسألة: ]]
ولا يسقط عنه الفرض، أي: عمن منع إتمامه، وتحلل منه، قاله الداوودي، واستحسنه أبو الحسن.
قال المصنف: وهو القياس كسائر الفرائض، خلافًا لابن الماجشون وأبي مصعب وابن سحنون؛ لإتيانه بمقدوره.