يشير بالقلق إلى أنه يحتمل أن يكون المقدر لا الرجوع إلى أقل من ذلك، كما تقدم، وإن تقدر فيه عدم، أي: لا عدم الرجوع إلى أقل.
[[بقية شروط دم التمتع: ]]
ومن شروط دم التمتع: فعل بعض ركنها -أي: العمرة- في وقته -أي: الحج- فلو طاف في رمضان وأخر بعض سعيه كان متمتعًا، وأحرى من فعل جميعها في وقته.
واحترز ببعض ركنها عما لو لم يبق إلا حلاقها، فإنه غير متمتع، ولا دم عليه.
وفي شرط لزوم دم التمتع كونهما، أي: الحج والعمرة عن شخص واحد الفاعل ومن استنابه، وهو الأشهر عند ابن الحاجب، وأنكره المؤلف في مناسكه، وهو مقابله، وعدم شرطه فيلزمه الدم إذا فعل أحدهما عن نفسه والآخر عن غيره، ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس غيره تردد.
تعقب البساطى هذا التردد بأن المصنف يطرد له فيه قاعدة، ولا مشى فيه على اصطلاحه. انتهى.
وقال الشارح: أشار به للتردد في النقل، شهر ابن الحاجب الأول، وابن شاس القولين، ولم يذكر قائلهما، ولا شهر شيئًا، وذكر في الموازية الثاني، ونحوه في المدونة.
ودم التمتع يجب بإحرام الحج، إذ التمتع إنما يتحقق حينئذ [إلا](١) بإحرام العمرة.
قال في الجلاب: والاختيار تقديمه أول الإحرام، ولم يراعوا احتمال الفوات، لأن الأصل عدمه.
وأجزأ إن أخرجه قبله، أي: قبل الإحرام بالحج عند ابن القاسم؛ قياسًا على تقديم الكفارة قبل الحدث والزكاة قرب الحول.
(١) كذا في سائر النسخ، والصواب حذف ما بين معكوفين.