للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كدور وأرضين وأشجار بالتخلية، بأن يخلي البائع بينه وبين المشتري، ويمكنه من التصرف فيه بتسليمه المفاتيح.

[تنبيه]

عدل عن الإخلاء للتخلية؛ لينبه على أن إخلاءها من أمتعة البائع ليس شرطًا في قبضها، كما قال في توضيحه.

وقبض غيره، أي: غير العقار من ثياب وأنعام ودواب بالعرف، كاختيار الثوب وتسليم رسن الدابة، وضمن بالبناء للمفعول ما ليس فيه حق توفية بالعقد الصحيح.

[[ضمان الصحيح والفاسد من البيع: ]]

واستثنوا من ذلك خمس مسائل، أشار لها بقوله: إلا المحبوسة للثمن، قال بائعها: لا أسلمها حتى أقبض ثمنها، فضمانها كالرهن، يفرق فيه بين ما يغاب عليه فيضمنه البائع، ولا يضمن غيره عند ابن القاسم، وهو المشهور، وخالفه مالك وجميع أصحابه، ولو لم يحبسها، بل تركها المشتري اختيارًا لكان كالوديعة.

أو إلا المحبوسة للإشهاد (١) وامتنع بائعها من تسليمها حتى يشهد على المشتري فكالرهن راجع للمسألتين.


(١) قال في المنح: "طفى: الاستثناء في كلام المصنف صحيح بالنسبة لما عدا المحبوسة للثمن أو للإشهاد، أما لهما ففيه نظر لأن كونه كالرهن لا يخرجه عن ضمان المشتري وتبع في استثناء المحبوسة لذلك ابن الحاجب لكن ابن الحاجب لم يقل كالرهن، ومراده الضمان فيهما من البائع أصالة وهو أحد قولي مالك "رضي اللَّه عنه" في المدونة وعليه قرره في توضيحه، فجاء الاستثناء في كلامه حسنًا.
ثم قال: فلو درج المصنف على أحد قوليها أن ضمانهما من البائع أصالة لجاء الاستثناء في كلامه حسنا ووافق ما يأتي له في السلم، فإنه جرى فيه على هذا وكأنه غره قول ابن عبد السلام المشهور أن المحبوسة للثمن تضمن ضمان الرهان. اهـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>