للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدم الشرط، ولا يعلم خلافًا أنه لا يجوز.

وأشعر اقتصاره على ما ذكر بأنه لو ذكر نجاسته أو منسية أو قهقهة لا يستخلف، وهو كذلك، انظرها في الكبير.

[[لا محل للاستخلاف: ]]

وإذا طرأ العذر استخلف، وإن بركوع أو سجود، أو جلوس قبل رفعه، ويدب كذلك ليرفع بهم، ولا تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا برفعه، أي: الإمام الأول قبله، يحتمل قبل الاستخلاف، ويحتمل قبل رفع المستخلف بالفتح.

[[إن لم يستخلف: ]]

وندب لهم أن يستخلفوا إن لم يستخلف إمامهم، ويحتمل كونه مستأنفًا، لا معطوفًا على فاعل (ندب)، ثم بالغ على كل من الاحتمالين بقوله: ولو أشار لهم بالانتظار حتى يرجع للإمامة، وأشار بـ (لو) لقول ابن نافع: إذا أشار لذلك، فحق عليهم أن لا يقدموا غيره، حتى يرجع، فيتم لهم.

[[الأحق بالاستخلاف: ]]

وندب استخلاف الأقرب، قال مالك: من الصف الذي يليه؛ ليتأتى لهم الاقتداء به في أفعاله.

[[ترك الكلام في الاستخلاف: ]]

وندب ترك كلام من الإمام عند استخلافه في كحدث سبقه، أو ذكره، أو في رعاف، ويشير لمن يقدمه، لكن لو تكلم في استخلافه في الحدث خالف المستحب فقط، وإن تكلم في الرعاف لغير ضرورة أفسد على نفسه دونهم.

[تكميل]

قال في الذخيرة: لو قال: يا فلان، وهو اسم لاثنين، فتقدم غير

<<  <  ج: ص:  >  >>