وان تبين لمصل خطأ في القبلة بصلاة -أي: فيها- بأن استدبر أو شرق أو غرب قطع غير أعمى وغير منحرف يسيرًا، فأما الأعمى المنحرف ولو مستدبرًا وغيره ممن انحرف يسيرًا فيستقبلانها، ويكملان صلاتهما، إذا كانا بغير مكة، وظاهر كلامه: سواء تبين الخطأ لمجتهد أو غيره.
وإن تبين خطأ في القبلة بعدها -أي: بعد فراغه منها- أعاد في الوقت المختار.
وفرق في الذخيرة بينها وبين التي قبلها بأن ظهور الخطأ في أثنائها كظهور الخطأ في الدليل قبل بت الحكم، فيجب الاستئناف إجماعًا، وبعدها كظهوره بعد بت الحكم، فلا يؤمر.
[[حكم الناسي: ]]
وهل يعيد الناسي، البساطي: نسي أنه مطلوب أن يستقبل في صلاته أبدًا؛ لتفريطه، وهو قول القابسي، وإليه ذهب ابن يونس، قائلًا: والرواية فيه كذلك.
ابن رشد: وهو الأصح.
وشهره ابن الحاجب، أو في الوقت، وقاله ابن رشد عن المشهور. خلاف.
[[حكم الجاهل: ]]
وسكت عن إعادة الجاهل، وفي كونها أبدًا وشهره ابن الحاجب، أو في الوقت: قولان، لابن الماجشون وابن حبيب، أو بأنها أحرى بالنسبة للناسي؛ لأن الجاهل في العبادة كالعامد.
[[صلاة السنة في الكعبة: ]]
وجازت سنة فيها، أي: الكعبة السابق ذكرها، كـ: الوتر، وأحرى