نحاسًا، وفي المدونة ستوقا، مطلقًا بالحضرة أو بعده المفارقة صح الصرف اتفاقًا.
والفرق بين هذه وبين ما لعدم حصول قبض العوض هنا، وإنما وقع النقص في الصفة وكان له الرضى كسائر العيوب، بخلاف نقص المقدار؛ فإن العوض بكماله لم يقبض فيه.
وحذف صح من المسائل الثلاث لدلالة هذا عليه.
[تنكيت]
قيل: لو عبر بجاز لكان أولى؛ لإشعار (صح) بعدم جواز الإقدام.
وهو غير ظاهر، بل التعبير بالصحة كما فعل ابن الحاجب أولى؛ لأن العقد لما صار مترددًا بين الحل والإبرام حسن التعبير بالصحة.
وأجبر الممتنع من المتصارفين عليه، أي: على الإتمام، المفهوم من (إتمامه)، حيث لم يرض بنقص وزن، ولا بكرصاص، إن، لم يعين دنانير ولا دراهم، كبعني عشرة دنانير بمائة درهم.
ومفهوم الشرط: عدم الجبر إن عينت، كبعني هذا الدينار بهذه العشرة دراهم، وهو كذلك على أحد قولين، ذكرهما في توضيحه بغير ترجيح، والتقييد بالتعيين مفهومه معتبر في كلما تقدم.
وإن طال ما بين العقد وقياسه نقض الصرف في جميع ما تقدم، إن قام به واحد، وهذا مقابل قوله قبل:(بالحضرة)، ويشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص الصرف والمغشوش غير المعين.
ومفهوم الشرط: عدم النقض، إن لم يقم به، وهو كذلك.
وظاهره: سواء كان النقص يسيرًا أو كثيرًا، وهو كذلك على إحدى الروايتين، وعليها الأكثر.
كنقص العدد تشبيه في النقص، وسواء كان كثيرًا أو يسيرًا، أو لو رضي به؛ لأن الناقص لم يقبض حسًا، ولا معنى.