هذه المسائل ذكره العوفي فيما إذا كان ذلك في حضر، ولذا قال البساطي: والحضر من باب أولى.
وليس لمرأة يحتاج لها زوج أو سيد تطوع به يوم بلا إذن، ونحوه في المدونة.
[خاتمة]
فرض الصوم في ثانية الهجرة، لليلتين خلتا من شعبان، وفي نصف شعبان منها حولت القبلة، واللَّه أعلم.
[باب ذكر فيه الاعتكاف، وتعلقاته]
[[معناه لغة: ]]
وهو لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيرًا كان أو شرًا، فالأول كقوله تعالى:{سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}، والثاني:{فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ}.
[[حكمة مشروعيته: ]]
وحكمة مشروعيته التشبه بالملائكة الكرام في استغراق الأوقات في العبادات وحبس النفس عن شهوتها وكف اللسان عن الخوض فيما لا ينبغي.
[معناه اصطلاحًا: ]
وحده لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يومًا وليلة، سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينة الممنوع فيه خرج بالمسجد المحجور في البيوت.
والمراد بـ (القربة القاصرة) المختصة بالعائد لصلاة وتلاوة وذكر؛ احترازًا من المتعدية لغيره، كتدريس وإقرار وحكم بين الناس.