من النسخ، وأصلحه أبو عبد اللَّه القروي: يوم البيع على الأرجح، والحكم على الأظهر، كذا حكاه عنه بعض طلبته.
وجبر المعيب به، أي: بالزائد العيب الحادث عند المشتري، فإن ساواه فواضح، وإن نقص رجع بتمام قيمته، وإن زاد كان شريكًا بالزائد، والأمثلة واضحة، وهنا فوائد في الكبير، لا بأس بمراجعتها.
وربما أشعر قوله:(يشترك بما زاده في المعيب): أن الزيادة في غير المعيب ليست كذلك، وليس كما أشعر، انظر الكبير.
[[أحكام التدليس: ]]
ثم جمع المؤلف ست مسائل يفرق فيها بين المدلس وغيره، وإن تقدم بعضها، وأشار لأحدهما بقوله: وفرق بن مدلس وغيره إن نقص المبيع بسبب ما فعله فيه المشتري، كصبغه صبغًا لا يصبغ به مثله، فإن كان البائع مدلسًا ورده المشتري فلا أرش عليه للنقص، وإن تماسك أخذ أرش القديم، وإن كان غير مدلس فهو عيب حدث عند المشتري.
وأشار للثانية بقوله: كهلاكه أو قطع يده مثلًا عند المشتري من عيب التدليس، كتدليسه بكإباقه، فيهلك فيه، أو بسرقته فتقطع يده، فالضمان من البائع المدلس، وإلا فمن المشتري.
وللثالثة بقوله: وأخذ أي: المبيع منه أي: من البائع أي: شراؤه بأكثر في باعه له، فإن كان مدلسًا فلا كلام له، وغير مدلس رجع المبتاع بما زاد على الثمن.
وللرابعة بقوله وَتَبَرٍ أي: باع مع تبر مما لم يعلم من عيب بالمبيع، الذي يجوز بيعه بالبراءة، فلا يبرأ مما علمه ودلس به، ويبرأ مما لم يعلم، كذا قرره الشارح، وهو غير ظاهر، والذي يظهر: أن البائع إذا قصد التدليس رد عليه بعيب يظهر، ولو لم يعلم به.
ولخامسها بقوله: ورد سمسار بسينين مهملتين جعلا أي: لا يرده السمسار للبائع المدلس لدخوله عليه مع علمه بأن المبيع قد يرجع إليه ويرده