للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنكيت]

تعقب الشارح كلام المؤلف بقول صاحب الطراز القيء النجس الخارج عن صفة الطعام، مبطل على المشهور، وإن لم يتعمد.

والظاهر: يختلف فيه المتعمد وغيره، وكان حقه أن يقول: وفي بطلان صلاة من ذرعه القيء خلاف.

[[اجتماع البناء والقضاء: ]]

ثم بين حكم ما إذا اجتمع البناء مع القضاء، فقال: وإذا اجتمع بناء -وهو: ما فات المسبوق بعد دخوله مع الإمام- وقضاء -وهو: ما يأتي به عوضًا عما فاته قبل دخوله معه- لراعف في رباعية كعشاء مثلًا أدرك الوسطيين منها مع الإمام، وفاتته الأولى، ثم رعف في الرابعة، وخرج لغسل الدم ففاتته، قدم البناء عند ابن القاسم، واقتصر عليه المصنف، فيأتي بركعة بأم القرآن سرًا، ويجلس؛ لأنها آخرة إمامه، وإن لم تكن ثانيته هو، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرًا؛ لأنها أولى الإمام، وتلقب بأم الجناحين؛ لوقوع القراءة بأم القرآن وسورة في طرفيها.

[تتمة]

مثل الراعف الغافل والناعس والمزحوم ونحوهم، قال ابن عبد السلام: وعليه فلو قال لكراعف لكان أشمل، وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرًا من غير جلوس، ثم بركعة بأم القرآن فقط.

[[مسألة: ]]

أو أدرك إحداهما، وتحته صورتان:

الأولى: أن تفوته الأولى والثانية ويدرك الثالثة، وتفوته الرابعة بالرعاف، فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها ثانيته ورابعة الإمام، ومن سنة القضاء أن يقوم له من جلوس، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرًا ولا يجلس؛ لأنها ثالثته وأولى الإمام، ثم يأتي بركعة كذلك ويجلس للسلام، فالسورتان متأخرتان عكس الأصل؛ ولذا سماها

<<  <  ج: ص:  >  >>