للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان نومه صدقة عليه" (١).

[[آكد النوافل: ]]

ولما كان بعض النفل اكد من بعض أشار -رحمه اللَّه تعالى- لبيان ذلك بقوله: ندب نفل في كل وقت يحل إيقاعه فيه، وتأكد الندب:

- بعد صلاة مغرب؛ لخبر أبي هريرة: "من صلى بعد المغرب ستًا، ولم يتكلم فيهن بسوء، عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة" (٢).

- كظهر -أي: بعدها- وقبلها، عطف على (بعد)، أي: وتأكد قبلها أيضًا.

- كعصر، يتأكد قبلها، ولا يشترط الاتصال في القبلية.

[[تحديد القدر المستحب: ]]

ولم يذكر المؤلف -رحمه اللَّه تعالى- تحديد القدر المستحب، وإن ورد في بعض الأحاديث التحديد بأربع قبل الظهر وأربع بعدها (٣)، وأربع قبل العصر (٤)، وست بعد المغرب؛ لما في المدونة: هل كان مالك يؤقت


(١) رواه النسائي (٣/ ٢٥٨، رقم: ١٧٨٧)، وابن ماجه (١/ ٤٢٦، رقم: ١٣٤٤).
(٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٩٨ رقم ٤٣٥) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، وعن عمرو بن أبي خثعم، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدًا.
ورواه أيضًا ابن ماجه (١/ ٣٦٩، رقم ١١٦٧)، وأبو يعلى (١٠/ ٤١٤، رقم ٦٠٢٢)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٥٠، رقم ٨١٩).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٦، رقم ٢٦٨١٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠، رقم ٥٩٨٣)، وأبو داود (٢/ ٢٣، رقم ١٢٦٩)، والترمذي (٢/ ٢٩٢، رقم ٤٢٧) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (١/ ٣٦٧، رقم ١١٦٠)، والنسائي (٣/ ٢٦٥، رقم: ١٨١٤)، والبيهقي (٢/ ٤٧٢ رقم ٤٢٦٤)، والحاكم (١/ ٤٥٦، رقم ١١٧٥).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١١٧، رقم ٥٩٨٠)، والطيالسي (ص ٢٦٢، رقم ١٩٣٦)، وأبو داود (٢/ ٢٣، رقم ١٢٧١)، والترمذي (٢/ ٢٩٥ رقم ٤٣٠) وقال: غريب حسن. وابن حبان (٦/ ٢٠٦، رقم ٢٤٥٣)، والبيهقي (٢/ ٤٧٣، ر قم ٤٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>