[٣] وتعين الماء في منتشر عن مخرج كثيرًا؛ لخروجه عن محل الرخصة، والمحل الذي انتشرت فيه كسائر البدن، لا تزال عنه النجاسة إلا بالماء.
ومفهومه: عدم تعيينه في اليسير، وهو كما قال عبد الوهاب: ما حول المخرج، وما قارب مما لا بد منه، ويعلم في العادة أنه لا ينفك عن إصابته، حكمه حكم المخرج بنفسه، إذ لا يمكن الاحتراز عنه.
[٤] وتعين الماء أيضًا في مذي بالمعجمة، وهو: ماء أبيض رقيق يخرج مع اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار. وفي الذخيرة: الماء الأصفر الخارج مع اللذة القليلة.
بغسلٍ، أي: مع غسل ذكره كله عند المغاربة، وعليه الأكثر، وعند العراقيين: محل الأذى خاصة؛ قياسًا على البول، وإذا قلنا بغسل ذكره كله ففي وجوب النية لغسله، وهو قول الأبياني، واستظُهر، وعدم وجوبها، وهو قول ابن أبي زيد قولان.
وفي بطلان صلاة تاركها لترك واجب عند الأبياني، وعدم بطلانها مراعاة لعدم وجوبها، وهو ليحيى بن عمر قولان.
أو بطلان صلاة تارك غسله كله للأبياني، وصحتها ليحيى بن عمر قولان في كل فرع من الثلاثة، وحذفه من الأولين لدلالة الثالث.
[[ما لا يستنجى منه: ]]
ولا يستنجى من ريح؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة عين النجاسة؛ لخبر:"ليس منّا من استنجى من الريح"(١)، أي: على سنتنا. ولا يعلم من هذا عين الحكم: هل الكراهة أو التحريم.
(١) رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ٣٥)، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (٣/ ٢٦٦)، والجرجاني في تاريخه ص ٣١٣، وابن عساكر في تاريخه (٥٣/ ٤٩)، وهو حديث ضعيف جدًا، لا يسوغ الاحتجاج به.