للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[زكاة النقدين]]

ولما فرغ من الكلام عن المعشر ذكر النقدين، وهما آخر الأنواع الثلاثة السابقة (١)، فقال: وفي مائتي درهم شرعي، وتقدم تفسيره، لا أقل، أو عشرين دينارًا، لا أقل، وهو اثنان وسبعون حبة، فأكثر، أي: أزيد من مائتي درهم أو عشرين دينارًا، وظاهره كالمدونة والرسالة، قلّ الزائد أو كثر؛ إذ لا وقص في العين، وإن كان لا يمكن إخراج ربع العشر من الزائد لقلته.

قال عبد الوهاب وابن الحاجب: بحسابه في كل ممكن (٢).


(١) أي: الماشية والحرث والنقدين، وظاهر ذلك أن لا زكاة فيما عدا ذلك، قال في المنتقى: "قوله إنما الصدقة في العين والحرث والماشية إخبار بمنع الصدقة فيما عدا هذه الأصناف الثلاثة؛ لأن "إنما" حرف موضوع للحصر ولذلك قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الولاء لمن أعتق"، وإنما أراد -صلى اللَّه عليه وسلم- نفي الولاء عمن يعتق والصدقة هاهنا الزكاة، وإن جاز أن يقع اسم الصدقة على التطوع.
(فصل) وقوله في الحرث والعين والماشية يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يريد به نفي الصدقة عما عدا هذه الثلاثة الأصناف، وإن جاز أن يكون من هذه الثلاثة الأصناف ما لا زكاة فيه لكنه لم يقصد إلى بيانه هاهنا، وإنما قصد إلى بيان ما لا زكاة فيه من غيرها، والثاني: أن يريد بذلك أن الذي تجب فيه الزكاة إنما هو من المحروث والماشية والعين وأوقع على ما يجب فيه الزكاة هذه الأسماء؛ لأن معظم كل جنس منها فيما تجب فيه الزكاة فأطلق الاسم العام، والمراد معظم ما يتناوله كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا"، فعبر عن الأرض باسم التراب لما كان أعم أجزائها، والحرث هاهنا كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرث والعمل كالثمار والزرع وسيأتي تمييز ما تجب فيه الزكاة منها مما لا زكاة فيه إن شاء اللَّه تعالى".
(٢) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن نصاب الذهب عشرون دينارًا من الدنانير الشرعية وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير، ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارًا فيكون فيها دينار، والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد الحسن على خلافه، وهذا من قوي الأدلة على أن الحق في خلافه ودليلنا من جهة السنة ما روى عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>