الثاني: أن يخشى الفوات والعام معين وقد سبق حكمه عن نص (ح) ثم إن القول في هذا لمن دعي للفسخ منها. الثالث: أن يخشى فوات الحج في العام الأول وقد وقعت الإجارة على عام غير معين فإن لم يشق عليه البقاء فليس له الفسخ إلا أن يتراضيا على الفسخ وإن شق فله الفسخ، وهذا مستفاد مما نقله (ح) عن ابن راشد واستظهره فقال: قال ابن راشد: ولو كانت الإجارة على عام غير معين فقد تقدم أن الإجارة لا تفسخ إن كان الصبر لقابل لا يشق عليه؛ فإن شق عليه فهو بالخيار. انتهى. ثم نقل عن ابن عبد السلام كلامًا يخالفه ثم قال والصواب ما قاله ابن راشد إلخ. فقول (المص) والبقاء لقائل فيما إذا كان العام غير معين وخشي الفوات وشق عليه الصبر فإن لم يخش الفوات تعين البقاء، وكذا إذا خشي الفوات ولم يشق عليه الصبر وإن كان العام معينًا ففيه تفصيل فإن خشي الفوات فله البقاء، أي: رضي المستأجر وإن لم يخش الفوات تعين البقاء فلو قال (المص) والبقاء لقابل في غير معين إن خشي الفوات وشق الصبر فإن لم يشق تعين البقاء كفي معين إن لم يخش فواته فيه وإلا فله البقاء إن رضي مستأجر به وإلا فسخ لو في بما ذكرنا وقولي وإلا فله البقاء أخصر من قولي وإلا فالقول لطالب فسخه. تنبيه: علم مما قررنا إن المراد بقوله والبقاء لقابل البقاء على عقد الإجارة وسواء أحرم قبل الصد أم لا وسواء تحلل بعد إحرامه أم لا وهذا م يفيده كلام (تت) في الكبير وقوله في الصغير والبقاء على إحرامه يوهم أنه قبل الإحرام ليس فيه هذا الحكم وليس كذلك".