للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم بالغ على أن له بالحساب ولو مات بمكة قبل التمام على المشهور، ونبه بـ (لو) على خلاف ابن حبيب: إنه يستحق الجميع بالوصول.

أو صد عطف على (مات)، وله بالحساب إن صد بمرض أو عدو أو حصر حتى فاته الحج، فيعطى لموضع صد فيه.

وله البقاء على إحرامه لقابل: صفة لعامل محذوف؛ لإتمام ما استؤجر عليه، واختاره ابن أبي زيد.

وقول الشارح تبعًا لتوضيح المصنف: (وكذلك المستأجر إذا أراد ذلك) غير ظاهر في صورة اختيار كل منهما ما يخالف اختيار الآخر (١).


(١) قال الأجهوري: "قوله والبقاء لقابل، أي: وله البقاء لقابل واعلم أن الذي يتحصل مما ذكر، (ح) أنه إن لم يخش فوات الحج في العام الذي صدّ فيه عليه البقاء لزوال الصد سواء كان العام معينًا أم لا وسواء شق عليه البقاء أم لا وسواء تعلقت الإجارة بعينه أم لا، لأنه بمنزلة من لم يصد إلا أن يتراضى مع من استأجره على الفسخ. فالقول قول من دعي منها للبقاء وهذا خارج من كلام (المص)، لأنه ليس له فيه جواز البقاء لقابل ولأن الصد الواقع فيه بمنزلة عدمه كما علمت، وإن خشي فوات الحج فيه فإن كان العام معينًا فله الفسخ وإن لم يشق عليه البقاء وله البقاء حيث رضي مستأجره بذلك، أي: فالقول قول من دعي منها للفسخ وإن كان العام غير معين والحال أنه خشي الفوات؛ فإن شق عليه البقاء فله الفسخ وإلا فلا فسخ له إلا أن يرضي المستأجر بذلك مع طلب الأجير له. فقول (المص) والبقاء لقابل فيما إذا خشي الفوات وكان العام غير معين وشق عليه البقاء وأما إن خشي الفوات فليس له الفسخ، لأنه بمنزلة من لم يصد ومن خشي الفوات وكان العام معينًا فالقول لمن دعي منها للفسخ وإن كان غير معين ولم يشق عليه البقاء فليس له الفسخ، وهذا كله مستفاد مما تقدم.
ووقع في بعض التقارير أن كلام (المص) إن حمل على غير المعين فيقيد بما إذا خشي الفوات في عامة وشق عليه البقاء متعين، إلا أن يتراضى مع من استأجره على خلافه وإن حمل على المعين فيقيد بما إذا خشي الفوات واتفق وإلا فليس له البقاء لما علمت أن كل من طلب منها الفسخ يعمل بما طلب. انظر (ح) متأملًا والأول أظهر في مطابقة النقل والحاصل إن الأقسام ثلاثة:
الأول: أن لا يخشى فوات الحج في عام صده فإن يلزمه البقاء فليس له فسخ الإجارة وسواء كان العام معينًا أم لا إلا أن يتراضى مع من استأجره على الفسخ وقد علمت إن هذا فيمن حصل المانع بعد ما أحرم وإن حصل قبله، أي: وزال فإنه يجب عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>