خوفًا أو من صدمة أو عضة دون جرح على المشهور، أو من شرك، أو من حبالة.
[وصف الصائد: ] ووصف الصائد بقوله: مسلم لا كافر مجوسي باتفاق، وكتابي على المشهور، ومرتد عن الإسلام مميز: لا سكران ومجنون وصبي لا يعقل القربة؛ لأن شرطه النية.
[[وصف المصيد: ]]
وأشار للركن الثاني بقوله: وحشيًا، وهو معمول جرح، وخرج به الإنسي، فلا يؤكل بالجرح، والبحري لا يشترط فيه جرح ولا غيره فيؤكل صيد الكافر منه؛ إذ لا يزيد على كونه ميتة، وميتته حلال. ثم بالغ على الوحشي بقوله: وإن تأنس، أي: فيؤكل بالجرح إن لم يتأنس وإن تأنس في خلال ذلك، ثم عجز عنه في الحالين؛ فلا يؤكل مقدور عليه بالعقر إلا أن يكون في القدرة عليه بعسر يلحقه بالمعجوز عنه، فيؤكل حينئذ بالعقر لا نعم إبل أو بقر أو غنم شرد، أي: نفر أو تردى، أي: سقط بكهوة بفتح الكاف وضمها؛ فلا يؤكل بالعقر على المشهور.
[[آلة الصيد: ]]
وأشار للركن الثالث بقوله: بسلاح محدد، وهو متعلق بجرح، وأخرج به العصا ونحوها، إلا أن يوجد مجتمع الحياة غير منفوذ المقاتل فيؤكل بالذكاة.
تنكيت: قول البساطي: (قولهم محترز به من الشبكة والشرك) وهم؛ لأنه لم يدخل في الجرح، فلا حاجة لإخراجه)، مبني على أنه قولهم: جرح ليس للاحتراز، وأما إذا كان مخرجًا ومدخلًا كما قدمنا فيحتاج لإخراجهما كما قالوا: أولًا وهم. وحيوان علم لما كان شرط الجرح أن يكون بأحد أمرين: أحدهما: سلاح محدد وتقدم ذكره. الثاني: وهو هذا، فلا بد من التعليم، فلو صيد بغيره من جنس ما يعلم لم يكف، ويدخل في المعلم ما لو علم ما لا يقبل التعليم كأسد ونمس ونمر، وجعله البساطي محل نظر.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان طبع المعلم الغدر كالدب؛ فإنه لا