ولا يجمع الظهر من فاتته الجمعة ممن تجب عليه إلا ذو عذر ممن لا يجب عليه، كـ: مسافر، ومريض، ومحبوس، فيجمع، ولا يحرم فضل الجماعة.
ومفهوم كلامه أن المتخلفين لغير عذر: لا يجمعون ويصلون أفذاذًا؛ خوف التطرق أهل البدع والأهواء التاركين لها مع جماعة المسلمين، يصلون خلف من يعتقدون إمامته، ويظهرون فواتها، وهو المشهور.
ولم يظهر من المفهوم عين الحكم، وهو الكراهة، الطراز: لا يختلف في إجزائها.
[[الاستئذان للجمع: ]]
واستؤذن إمام استحبابًا على المشهور من قول مالك، ومقابله أنه شرط أداء.
ابن عبد السلام: ويكفي أول مرة.
[[مسألة: ]]
ووجب إقامتها عليهم إن منع الإِمام منه بنهي أو تعطيل، وأمنوا منه على أنفسهم؛ لأن إقامتها لا تفتقر لإذنه، وإلا بأن لم يكونوا يأمنون وأقاموها لم تجزئ: بضم التاء وسكون الجيم، ويعيدونها؛ لأن مخالفة الإمام لا تحل، وما لا يحل فعله لا يجزئ عن الواجب، كذا ذكره صاحب الطراز عن مالك.
[[سنن الجمعة: ]]
ولما تكلم على المندوبات ذكر السنن, وكان الأحسن تقديمها عليها، فقال: وسن على المشهور، وعبر عنه ابن عرفة: بالمعروف.
[١] غسل صفته كالجنابة، فيفتقر لنية على المشهور، قاله الفاكهاني،