[٤] ولا بخروج قيء، ظاهره: ولو صار عادة بصفة المعتاد، وتقدم، وأحرى القلس.
[٥] ولا بسبب أكل لحم جزور، ويقع من الإبل على الذكر والأنثى، خلافًا لأحمد في قوله بالنقض.
[٦] ولا ذبح لمأكول أو غيره.
[٧] ولا حجامة، أي: حجم أو احتجم، وكذا الفصادة.
[٨] ولا قهقهة بصلاة، خلافًا لأبي حنيفة، زاد في الذخيرة: ولا قلع ضرس، وكلمة قبيحة، وإنشاد شعر، ومس صليب ووثن، وحمل ميت، ووطء رطب نجاسة، وتقطير في المخرجين، أو إدخال شيء فيهما، أو أذى مسلم، خلافًا لقوم. انتهى.
[٩] ولا بسبب مس امرأة فرجها مطلقًا، ألطفت أو لا، وعليه حمل قول المدوّنة:"ولا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها"، وقدم هذا لأرجحية عنده.
وأولت أيضًا -أي: حملت على أن لا نقض- بعدم الإلطاف، فإن ألطفت أو قبضت بيدها عليه انتقض، رواه ابن أبي أويس، وسئل مالك عن الإلطاف، فقال: أن تدخل الأصبع بين الشفرين، وهما جانبا الفرج.
وقول البساطي:(كلامه يقتضي أن المدوّنة تؤولت مرتين: إحداهما هذه، والأخرى عدم النقض مطلقًا، ولا يخفي ما فيه انتهى) تقدم جوابه من اصطلاحه على تسمية الظاهر تأويلًا.
[[ما يندب للمتوضئ: ]]
وندب للمتوضئ:
[١] غسل فم من لحم ولبن، كما في المدوّنة:"أحب إلى أن يتمضمض من اللبن واللحم، ويغسل الفم إذا أراد الصّلاة"، وظاهرها في المتوضئ، وفي الفم إذا كانت بالميم عشر لغات: نقصه، وقصره،