للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوه في الإرشاد، وحمله البساطي على هذا التفصيل، ولم يعضده بنقل المدوّنة، قائلًا في صورة العمد: إلا أن يفرض صورة نادرة. انتهى.

قال بعض مشايخي: صورة ذات قرب فليأت بالمتروك فقط وبالصّلاة، وهذا على وجوب المولاة، وأما على السنية ففيه ما في تاركها عمدًا.

[فائدة]

مِن فروع هذه المسألة ما سئل عنه سحنون من صلى الخمس بوضوء وجب لكل صلاة، فذكر مسح رأسه مِن وضوء أحدها مسحه، وأعاد الخمس، فلو أعاد ناسيًا مسحه وأعاد العشاء فقط. انتهى (١).

وبيانه أن المسح المتروك إن كان مِن وضوء الصلوات الأربع فقد أعادها بوضوء العشاء الكامل، وبرئت الذمة معها بالمسح الذي أتي به، وبرئت الذمة مِن العشاء على التقديرين.

قال ابن عرفة: توهيم ابن رشد للقائل بإعادة الخمس صواب. انتهى. قال في الذخيرة: ولا فرق في هذه المسألة بين كون الصلوات الأول كل بوضوء أو كلها بوضوء واحد، وهذا النوع لا يكاد يختلف فيه العلماء، ووجه الفقه في المسألة أنه أمره أولًا بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك في الجميع، والذمة عامرة بها حتى يتحقق البرء، فلما أعادها بوضوء العشاء صارت الأربع كل واحدة قد صليت بوضوءين الوضوء الأول والثاني، وأما العشاء فصليت بوضوئها أولًا، وأعيدت بوضوئها أيضًا، فلم يوجد فيها إلا وضوء واحد، فجائز أن يكون هو الذي نسي منه مسح الرأس، فلم تتحقق براءة الذمة منها، فتجب إعادتها، وأحد الوضوءين في الصلوات الأربع، الأول صحيح جزمًا، فإنه إنما نسي المسح مِن أحدهما، فإذا وقعت بوضوءين صحيح وفاسد صحت بالوضوء الصحيح، فلا تعاد. . انتهى.


(١) قال الرماصي: تت: (من فروع هذه المسألة. . إلى آخر ما ذكره فيها) خلاف ما قدمه من أنه لا يعذر بالنسيان ثانيًا، والمسألة ذات خلاف.
قال الجزولي ويوسف بن عمر: في عذره بالنسيان الثاني قولان قائمان من المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>