للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن حبيب: هو في سعة، إن شاء صلاها في أهله صلاة مقيم، وإن شاء خرج فقصرها في سفره. انتهى.

ولا يقصر ما خرج وقته قبل سفره.

[[قصر الفائتة: ]]

ولما كان قوله وقتية يوهم أن الفائتة لا تقصر مطلقًا أخرج منه ما خرج وقتها في السفر بقوله: أو فائتة فيه، فإنه يقصرها، ولو في الحضر، ونحوه في المدونة.

[[قصر النواتية: ]]

ولما كان النواتية -وهم خدام المراكب- إذا سافروا بأهلهم يتوهم أن المركب لهم كالدار فلا يقصرون، دفع هذا الوهم مبالغًا بقوله: وإن نوتيًا بأهله، ونحوه في المدونة.

[تنبيه]

قال ابن ناجي: أقام شيخنا منها: أن العرب المسافرين بأهلهم وولدهم -السفر الطويل: المعزوم عليه- يقصرون، وبها أفتى غير مرة، وهو جلي.

[[نهاية القصر في العودة: ]]

ثم بين نهاية القصر في عوده من سفره بقوله: إلى محل البدء، أي: موضع بدء قصره عند خروجه من أرضه، فأوله كآخره، ونحوه لابن الحاجب، مع أنه تعقبه في المدونة والرسالة من أن مبدأ القصر مخالف لمنتهاه.

[[القصر أقل من أربعة برد: ]]

لا أقل من أربعة برد، فلا يقصر مسافرها، وذكر هذا وإن علم مما تقدم ليرتب عليه قوله: إلا كمكي، ونحوه مما قربها كمنوي ومحصبي ومن جاور بها أو قدم لها حاجًا من الآفاق، فإنه يقصر في خروجه منها لعرفة من حج ورجوعه لمكة، وإن كانت المسافة دون أربعة برد؛ للسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>