للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

يقوم من هذه المسألة أن من ذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه أنه يتمادى على وضوئه، ويفعلهما بعد فراغه.

ابن ناجي: وبه كان يفتي غير واحد من شيوخنا كالشبيبي، وأفتى بعضهم بالرجوع.

وتبعه مأمومه في قيامه إذا استقبل وفي رجوعه بعد استقلاله، كان رجع قبل قيامه استمر على رجوعه، كان رجوعه مشروعًا أو لا.

[[محل السجود: ]]

وإذا قلنا بالصحة إذا رجع لإصلاحها سجد بعده -أي: السلام- عند مالك، رواه ابن القاسم وغيره؛ لزيادة قيامه.

أشهب: قبله؛ لنقص الجلوس وزيادة ما فعله.

ثم شبه بالتي قبلها في الرجوع والسجود البعدي، فقال: كنفل قام فيه من اثنتين ساهيًا بعد تشهده، فإنه يرجع، ولو استقل قائمًا، وإنما رجع هنا لأن ما قام له زيادة، بخلاف الفرض.

[[العمل عند عقد الثالثة: ]]

وهذا ما لم يعقد ثالثته بأن رفع رأسه من ركوعها على المشهور، وإلا بأن عقد الثالثة، وذكر بعد رفعه من ركوعها، كمل أربعًا، كان في ليل أو نهار.

[[القيام إلى الخامسة: ]]

ويرجع في قيامه سهوًا إلى الخامسة في نفل أو فرض مطلقًا، عقدها أو لا.

وصوب اللخمي إن صلى خمسًا أو سبعًا شفعها، ويسجد قبله، أي: السلام.

وقيل: بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>