وقال في الجوهرة المنيرة: " (قوله: ومن سها عن القعدة الأولى ثم ذكر وهو إلى حال القعود أقرب)، يعني بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض. وفي المبسوط: ما لم يستتم قائمًا يعود وإن استتم لا يعود، وصحح هذا صاحب الحواشي (قوله: عاد فقعد وتشهد) لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه كفناء المصر يأخذ حكم المصر في حق صلاة العيد والجمعة ولم يذكر الشيخ سجود السهو ههنا. وفي الهداية: الأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم. وفي النهاية: المختار أنه يسجد ووجد بخط المكي -رحمه اللَّه- الصحيح أنه يسجد. (قوله: وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد) لأنه كالقائم معنى (ويسجد للسهو) لأنه ترك الواجب فلو عاد هنا بطلت صلاته كما إذا عاد بعدما استتم قائمًا؛ لأن القيام فرض والقعدة الأولى واجبة فلا يترك الفرض لأجل الواجب، فإن قيل: يشكل على هذا بما إذا تلا آية سجدة فإنه يترك القيام وهو فرض ويسجد للتلاوة وهي واجبة فقد ترك الفرض لأجل الواجب، قيل: كان القياس هناك أيضًا أن لا يترك القيام إلا أنه ترك القيام بالأثر فإنه -عليه السلام- وأصحابه كانوا يسجدون ويتركون القيام لأجلها، والمعنى فيه أن المقصود من سجدة التلاوة إظهار التواضع ومخالفة الكفار فإنهم كانوا يستكبرون عن السجود فجوز ترك القيام تحقيقًا لمخالفتهم، وهذا في صلاة الفرض أما في النفل إذا قام إلى الثالثة من غير قعدة فإنه يعود ولو استتم قائمًا ما لم يقيدها بسجدة، كذا في الذخيرة".