للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[حكمه: ]]

وحكمه للإمام إن لم يكن بأرض معين، بل غير مملوكة كالفيافي وما انجلى عنه أهله، أو كان بأرض مالكها معين على المشهور، ولذا بالغ عليه بقوله: ولو بأرض معين.

قال الشارح: من أهل الحرب.

إلا أرضًا مملوكة لمصالح عليها فله لا للإمام، وضم بقية عرقه المتصل لما خرج منه أولًا إن لم يتراخ العمل، بل كان متصلًا اتفاقًا، بل وإن تراخى العمل حتى أتم النصاب وزكاه، ثم يزكي ما خرج منه بعده، وإن قل (١).


= المعدن ولا نماء له بعد ذلك من جنس النماء الأول، وإنما له بعد ذلك نماء من جنس آخر وهو تصريف الزكاة التي يعتبر فيها الحول فلذلك وجبت الزكاة في الحب يوم الحصاد، قال اللَّه تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
(١) قال في المنتقى: "قوله: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وقال ابن نافع: إن القبلية لم تكن خطة لأحد، وإنما كانت فلاة، والمعادن على ثلاثة أضرب: ضرب منها لجماعة المسلمين كالبراري والموات وأرض العنوة، وضرب منها في أرض الصلح، وضرب منها طهر في ملك رجل من المسلمين، فأما ما كان لجماعة المسلمين فإن للإمام أن يقطعها من شاء ومعنى إقطاعها إياه أن يجعل له الإنتفاع بها مدة محدودة أو غير محدودة ولا يملكه رقبتها؛ لأنها بمنزلة الأرض التي لجماعة المسلمين فللإمام حبسها لمنافعهم ولا يبيعها عليهم ولا يملكها بعضهم وسيأتي بيان هذا إن شاء اللَّه تعالى.
(مسألة): وأما ما ظهر منها في أرض الصلح فقال ابن حبيب: يقطعها الإمام من ذكر وذكر ذلك عمن لقي من أصحاب مالك، وقال ابن نافع وابن القاسم: لا حق للإمام فيها وهي لأهل الصلح وجه ما قاله ابن حبيب أنهم إنما صالحوا على ما تقدم ملكهم له وهذه معادن مودوعة في الأرض لم يعلموا بها ولا تقدم ملكهم عليها ولا تناولها الصلح فكان للإمام أن يقطعها من شاء. ووجه ما قاله ابن نافع أن هذا من جملة أملاكهم، وإن كانت غايته؛ لأنها من أصل الأرض كسائر أراضيهم وابن القاسم، وإن كان يوافقه في معادن الصلح فإن وجه ذلك عندهم إنما صالحوا عليها فوجب أن يوفي لهم بما اعتقدوه وعاقدوا عليه، وإن كان مما لا يملكه أهل الإسلام كما لو صالحوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>