للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوجوب بوليه، فيأمره بذلك قياسًا على منعه من التحلي، ومع الوجوب على الشرطية لا تصح صلاته بالنجاسة.

و(إزالة): مبتدأ، خبره: (سنة)، و (أو واجبة): خبر مبتدأ مقدر، يفسره (إزالة)، و (خلاف): مبتدأ حذف خبره، وهو: ذلك (١).

وعن بدنه ومكانه، ابن أبي زيد عن ابن حبيب (٢): والمعتبر: محل قيامه، وقعوده، وموضع كفيه، لا أمامه، ويمينه، وشماله.

[تنبيه]

قوله: (بدنه) يحتمل ظاهره فقط، وهو الظاهر من كلامه، ويحتمل باطنه أيضًا، وهو أحد القولين، فيعيد شارب الخمر صلاته أبدًا مدة ما يرى بقاءه ببطنه (٣).


(١) كذا في أغلب النسخ، ولعل الصواب: كذلك، أو كما في (ج): من ذلك، ثم إن في إعرابه (خلاف) مبتدأ محظورًا نحويًّا على مذهب جمهور النحاة، وهو عدم الابتداء بالنكرة، وأما على ما رآه بعضهم منهم الرضي في شرحه كافية ابن الحاجب، فإن النكرة يجوز الابتداء بها إذا أفادت، وينظر: هل أفادت هنا.
(٢) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي، أبو مروان، (١٧٤ - ٢٣٨ هـ = ٧٩٠ - ٨٥٣ م): عالم الأندلس وفقيهها في عصره، أصله من طليطلة، من بني سليم، أو من مواليهم، ولد في إلبيرة، وسكن قرطبة، وزار مصر، ثم عاد إلى الأندلس فتوفي بقرطبة.
كان عالمًا بالتاريخ والأدب، رأسًا في فقه المالكية، له تصانيف كثيرة، قيل: تزيد على ألف، وكان ابن لبابة يقول: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس، ويحيى بن يحيى عاقلها، وعيسى دينار فقيهها. ينظر: الأعلام (٤/ ١٥٦ - ١٥٧)، والديباج المذهب ١٥٤.
(٣) قال الأجهوري: وقوله: (وبدنه) أي: الظاهر وما في حكمه كداخل الفم والأنف والأذن والعين، وإن كانت هذه كلها من الباطن في طهارة الحدث، وأما باطن الجسد غير ما ذكر فمقره المعدة مما أصله طاهر، فلا حكم له إلا بعد انفصاله، وفيما أدخل فيها كخمر ونجس اختلاف فيه، والراجح أنه يعيد صلاته مدة ما يرى بقاءه ببطنه، وهي راوية محمد.
وقال التونسي: لا إعادة عليه.
وعلى الأول يتقيأه إن أمكنه، وإن لم يمكنه صحت صلاته؛ لأنه عاجز عن إزالتها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>