[ب] ومرعى للمواشي يلحق كل منهما غدوًا ورواحًا في يوم بالنسبة لبلد.
ومفهومه: أن ما لا يدرك في يوم فهو بعيد، ليس من حريمها، وهو كذلك عند ابن القاسم وسحنون.
[ج] وما لا يضيق على وارد بمواشيه حريم لبئر المواشي، وأما حريم غيرها كبئر الزرع والدار، فقال: وما لا يضر بما لبئر، وليس لذلك حد مخصوص بقياس عند مالك وابن لقاسم في المدونة وغيرها، بل يختلف ذلك باختلاف الأرض بشدة ورخاوة، وليس للجار أن يحفر بئرًا تضر ببئر جاره، خلافًا لأشهب.
ولم يعتمد المؤلف على شيء من التحديد بالقياس مما وقع لسحنون وغيره.
[د] وما فيه مصلحة لنخلة فهو حريم لها، كذا أجاب مالكٌ بنَ غانم (١) لما سأله عن حريمها، قال: وسألت عن ذلك أهل العلم به، فقالوا: اثني عشر ذراعًا من نواحيها كلها إلى عشرة.
وسئل عن كل شجرة وعن الكرم أهل العلم بهما، فقالوا: لكل شجرة قدر مصلحتها.
[هـ] ومطرح تراب ومصب ميزاب حريم لدار في موات.
[[المحفوفة بالأملاك: ]]
وأشار للمحفوفة بالأملاك بقوله: ولا تختص محفوفة بأملاك بالانتفاع بحريمها بل هي وغيرها فيه سواء، ولذا قال: ولكل الانتفاع ما لم يضر غيره.
(١) هو كما في شجرة النور ص ٦٢: "أبو محمد عبد اللَّه بن عمر بن غانم الرعيني القيرواني، قاضي إفريقية وفقيهها المشهور بالعلم والصلاح، الثقة الأمين، روى عن مالك، ووقع ذكره في (المدونة)، وسمع من عبد الرحمن بن أنعم والثوري، ولاه القضاء روح بن حاتم سنة ١٧١، مولده سنة ١٢٨، وتوفي سنة ١٩٠.