للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشرط على ظاهر المدونة، وهو المشهور.

وأشار بـ (لو) لقول ابن سحنون وغيره من البغداديين بفساده.

واستظهر مع الشرط؛ لظهور قصد الدين بالدين، لا مع عدمه؛ لبعد قصده.

[تنبيه]

أكد بقوله: (كله) لفساد جميعه بتأخير بعضه عن ابن القاسم مراعاة للإتباع في أنفسها.

وفي فساده أي: عقد السلم بالزيادة على ثلاثة أيام بغير شرط والثمن من النقدين، إن لم تكثر تلك الزيادة جدًا وعدم فساده، بل جوازه والقولان لمالك تردد.

ومفهوم الشرط: الفساد بالكثرة جدًا اتفاقًا، وانظر ما حد الكثير جدًا من الكثير لا جدًا.

[تنكيت]

تعقب الشارحان ومن تبعهما التردد بأنه على غير اصطلاحه، وإنما التردد إذا وجد برأس المال زيف، واتفقا على تأخيره مدة لا يؤخر لمثلها أو لا، فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: تفسد العقدة كلها، وقال أبو عمران: لا يفسد منها إلا مقدار ما تأخر، ويصح ما عداه.

وقال بعض الأشياخ: تصح كلها.

[تنبيه]

لا يرد على المصنف شمول إطلاق التردد في تأخيره غير العين، لأنه يذكره قريبا.

وجاز عقده بخيار لهما أو لغيرهما لما يؤخر رأس المال إليه، وهو ثلاثة أيام، إن لم ينقد في زمن الخيار بشرط، ولا تطوع، لأنه لو نقد وتم السلم لكان فخ دين في دين؛ لإعطاء المسلم إليه سلعة موصوفة لأجل عما

<<  <  ج: ص:  >  >>