ومال المفقود يوقف قسمه بين ورثته للحكم بموته، وتقدم تقديره في المفقود: هل هو سبعون سنة؟ وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب، أو خمس وسبعون؟ وبه أفتى ابن عات.
الباجي في سجلاته: وبه القضاء.
أو ثمانون؟ وهو لمالك أيضًا، واختاره الشيخان: ابن أبي زيد والقابسي، وبه كان يفتى القاضي ابن القاسم السليم، وبه أخذ ابن القاسم ومطرف.
وإذا انقضت مدة التعمير ورثه من وجد حيًا من ورثته لا الحي منهم يوم فقد.
[تنبيه]
هذا حيث لم يثبت موته ببينة، فإن ثبت بها ورثه حينئذ ورثته.
[[مسألة: ]]
وإن مات مورثه -أي: مورث المفقود- فلا يرث هو منه أيضًا، كما لا يرث منه للشك في حياته فيهما، وقدر المفقود حيًا إذا حصل للزوج في الفرض الأدنى زيادة، وللأم نقص، وللأخت منع من الميراث، وقدر أيضًا ميتًا، فينقلب الحال، ويزاد للأم، وينقص للزوج، وترث الأخت، ويعطى من يرث غير المفقود أقل نصيبه.