باع ثوبًا ببعير قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بغرس قيمته خمسة عشر. . . جائز. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع
[تنبيه]
تعقب الشارح قوله:(جازت ثلاث النقد فقط) بأنه إذا فرض الثمن مخالفًا لم يأت في النقد ثلاث صور؛ إذ لا يتأتى ذلك إلا مع فرضه مخالفًا تارة ومساويًا أخرى، فالصور ثمانية، يجوز منها اثنتان، وقرره البساطي مما إذا باع بعرض ثم اشترى بعرض، والعرضان متخالفان، كثياب وحديد.
وأجاب عن تعقب الشارح بأنه يكفي في المخالفة أن يكون أحدهما نقدًا والآخر مؤجلًا انتهى.
وهو موافق لما قررناه، وفي ابن الحاجب تبعًا لابن شاس: جازت الصور كلها.
وظاهره اثنتا عشر.
ابن عرفة: وهو وهم.
وأجاب المصنف بأن مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث.