للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفهم من قوله: (مخالف) أن العرضين لو كانا نوعًا واحدًا لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أفهم، انظر الكبير.

وثمنه في كلام المصنف يحتمل الدفع على أنه فاعل لمخالف، والنصب على أنه مفعول به، فاعله مستتر، وإن اشترى بعرض ما بيع أولًا بعرض، وأحد العرضين مخالف للآخر، وهذا جدول لبيان صوره الجائزة والممنوعة، وعلة المنع في الثلاث الممتنعة دفع قليل في كثير مؤجل، وعلى الثلاث المختلف فيها تهمة ضمان بجعل وعدمها، وباقيها جائز اتفاقًا، وصفة الجدول:

... . . . نقدا. . . للأجل. . . لدونه. . . لأبعد

باع ثوبًا بثوب قطن قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بثوب قطن قيمته عشرة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . جائز

باع كتابا بثوب قطن قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بثوب قطن قيمته خمسة. . . ممتنع. . . جائز. . . جائز. . . قولان

باع كتابا بثوب قطن قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بثوب قيمته خمسة عشر. . . قولان. . . جائز. . . قولان. . . ممتنع

ولما فرغ مما إذا كان الثمنان عينًا، ذكر ما إذا كان المبيع مثليًا، فقال: والمثلي مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا إذا بيع منه شيء لأجل، ثم اشترى من مشتريه مثله صفة وقدرًا فهو كمثله أي: كعينه، ولو قال: كهو لكان أحسن، ومن اشترى عين شيء، ففيه اثنتا عشر صورة، وهنا كذلك، فالبيعة الثانية: إما نقدًا وأما لأجل دون الأول، أو لأجله، أو أبعد، وعلى كل قيمتها: أما مساوية أو أقل أو أكثر، فهي اثنتا عشرة صورة، يمنع منها ثلاث، وهي: ما عجل فيه الأقل، وهذه صفة جدولها توضحها:

<<  <  ج: ص:  >  >>