وهذا إذا لم يغب مشتريه عليه، وأما إن غاب فتمنع زيادة على الثلاث المذكورة المردود فيها مثل شيئه اثنتان أيضًا، أشار لهما بقوله: فيمنع ما قل لأجله أو قل وأبعد من أجله، إن غاب مشتريه في الصورتين، فإذا باعه إردبًا من حنطة سمراء بعشرة دراهم لشهر، ثم اشترى منه إردبًا مثله سمراء بخمسة للشهر أو لأبعد منه منع؛ لأنهم عدوا الغيبة على المثلي سلفًا، فالممنوع حينئذ خمس صور، وعلة المنع في الصورتين السلف بزيادة، لأن الآمر آل إلى أن المشتري أسلفه إردبًا على أن يعطيه خمسة بعد شهر، وهو سلف جر منفعة، فإن لم يغب به المشتري فلا منع؛ إذ لا سلف.
قال الشارح: ولو قال: (ويمنع) بالواو عوضًا عن الفاء ليؤذن بالمنع في صور النقد المتقدمة لكان أحسن انتهى.
أي: لأن المنع ليس فرع المثلية، ولذا قال ابن الحاجب: ويمنع.
ورأيته في بعض النسخ بالواو، ولعله إصلاح، وجدوله كالذي قبله، ويزاد فيه ثم اشتراه بعد الغيبة عليه.
ومفهوم قوله:(قدرًا): أنهما لو اختلفا فيه لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أفهم، وفيه تفصيل: تارة يكون الراجع أقل، وتارة يكون أكثر.
ومفهوم الصفة أنهما لو اختلفا في الجودة والرداءة لم يكن كذلك، وهو كما أفهم، وحكمه كالزيادة والنقص، وقد علم، ويأتي فيه اثنتا عشرة