والكلام هنا إذا توقف عليه الإفهام ونص عليه ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية. ابن رشد: وهو الجاري على المشهور من أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها خلافًا لسحنون". وقال الأجهوري: " (قوله): وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به، أي: وتقديم التسبيح على الإشارة لا يبطل؛ فإن لم يفهم بالتسبيح كلمهم وكلموه ويضر تقديم الكلام على أحدهما حيث كان يفهم بأحدهما، وانظر لو علموا أنه يفهم بالإشارة فقط ففعلوا التسبيح أو عكسه، وانظر أيضًا لو تحققوا أنه فهم بالإشارة ثم فعلوا التسبيح أو أنه فهم بالتسبيح ففعلوا الإشارة، ولا يقال التسبيح إذا قصد به التفهيم بغير محله لا يبطل فليس كالذكر وحينئذ فالتسبيح لا يبطل ولو علموا أنه يفهم =