للخلاف في ذلك في غيرها بقوله: ولو بغير صلاة، ورجع إليه مالك.
[[الاختلاف في بعض المواضع: ]]
ولما كان في بعض مواضع السجدات خلاف ما قدمناه، أشار له بقوله: و (ص) موضع السجود منها عند قوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}، لا:{وَحُسْنَ مَآبٍ}، خلافًا لابن وهب.
وفصلت موضعها منها:{تَعْبُدُونَ}، لا:{يَسْأَمُونَ}، خلافًا لأبي عمران وابن وهب.
[فائدة]
قال في الذخيرة: المدرك في ذلك: أن السجود شرع عند أربعة أشياء:
- عند الأمر به.
- أو مدح الساجدين.
- أو ذم المستنكرين.
- أو الشكر، كما في ص. انتهى.
[[حكم سجود الشكر: ]]
ثم إن المصنف استطرد ذكر مكروهات من الباب وغيره، فقال: وكره سجود شكر؛ لبشارة أو مسرة أو دفع مضرة على المشهور؛ لانفراده عن الصلاة، أو لأجل زلزلة، نحوه في المدونة.
قال: وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث ما يخاف أن يكون عقوبة من اللَّه، كـ: الزلازل، والظلمات، والريح الشديدة.
[[حكم الجهر بسجود التلاوة بجامع: ]]
وكره جهر بها -أي: بسجدة التلاوة- بمسجد، وحملوه على اشتهارها والمداومة عليها؛ خوف اعتقاد وجوبها، وقررنا كلامه على ما